المتقدم في سراية العلم إلى الخارج ومانعيته عن صلاحية دليل التعبد للشمول لكل من المتعارضين ( فعلى المختار ) من عدم منع مجرد العلم الاجمالي بالخلاف عن شمول دليل التعبد لأطرافه بعناوينهما التفصيلية المشكوكة كما مر مرارا ( فلا شبهة ) في أن لازمه هو القول باشتراكهما في نفي الثالث بالدلالة الالتزامية ( لعدم ) مانع حينئذ من الاخذ بمدلولهما الالتزامي بالنسبة إلى مالا يلزم منه مخالفة عملية للمعلوم بالاجمال واما على القول بمانعيته العلم الاجمالي ذاتا عن شمول دليل التعبد لكل من المتعارضين ، لمنافات التعبد بهما معا مع العلم بكذب أحدهما بنحو الاجمال ( فلازمه ) هو خرج معلوم الكذب منهما بنحو الاجمال من تحت دليل التعبد رأسا بما له من المدلول المطابقي والالتزامي ، فلا يكون الباقي تحته الا غيره المشكوك اجمالا بلا تعيين ولا عنوان ( ولازمه ) هو تخصيص نفي الثالث بأحدهما بلا تعيين لا بهما معا ( ولا مجال ) في مثله لما عن بعض من توهم لزوم استناد نفي الثالث إليهما معا ، بدعوى ان الدلالة التزامية فرع الدلالة المطابقية في الوجود لا في الحجية ، فلا يلزم سقوط المعارضين عن الحجية في المؤدى سقوطهما عن الحجية في نفي الثالث ( لان ) سقوطهما في المؤدى انما هو لأجل التعارض ولا تعارض بينهما في نفي الثالث ( إذ فيه ) ان ذلك انما يتم في فرض عدم مانعية العلم الاجمالي ذاتا عن شمول دليل الحجية لكل من المتعارضين ، فإنه بعد وجود مقتضى الحجية في كل من المتعارضين يقتصر في رفع اليد عنهما على مقدار المانع وهو تعارضهما في خصوص المؤدى ، فيؤخذ بهما بالنسبة إلى نفي الثالث الذي لا تعارض بينهما ( والا ) فعلى مسلك مانعية العلم الاجمالي ذاتا فلا يدخل معلوم الكذب بنحو الاجمال من الأول تحت دليل التعبد حتى يفكك بين مدلوله المطابقي والالتزامي ، ولا يبقى تحته الا غيره بنحو الاجمال بلا تعيين ( ولذلك ) يكون التعارض بينهما في المؤدى من باب اشتباه الحجة بغير الحجة لا من باب تعارض الحجتين ( ومعه ) كيف يمكن دعوى اشتراكهما في نفي الثالث مع البناء على هذا المسلك في الأصول التنزيلية ( ومن العجب ) شدة انكاره على المحقق الخراساني قده في مصيره إلى استناد نفي الثالث إلى أحدهما لا إليهما معا ( مع أن )