( ولكنه ) مضافا إلى اختصاصه بصورة علمه بالصحيح والفاسد ، خلاف التحقيق ( فان الصحيح ) من مدارك هذا الأصل انما هو الاجماع والسيرة ، وبرهان اختلال النظام ( وعليه ) فمدار الحمل على الصحة الواقعية لا غيرها ، كما عليه المشهور ( ولازمة ) العموم لصورة علم الفاعل بالصحيح من الفعل وفاسده ، وجهله به ( كعمومه ) لصورة علم الحامل بمخالفة اعتقاده لمعتقد الفاعل في صحيح الفعل وفاسده بنحو العموم المطلق بل التباين أيضا على وجه ، فضلا عن صورة جهله بالحال ( فان ) المدار في الحمل على الصحة على مجرد احتمال مطابقة العمل الصادر من الغير عبادة أو معاملة الواقع ( فمهما ) شك في صحة العمل وفساده تجرى فيه أصالة الصحة ويترتب عليه اثره ، من غير فرق فيه بين الصور المزبورة ( وهذا ) ولمضح بعد ملاحظة اختلاف الفتاوي والابتلاء باعمال عوام الناس من أهل الأسواق وأهل الصحارى والبراري من الرجال والنساء مع عدم معرفتهم بالأحكام في العبادات والمعاملات ( نعم الاشكال ) انما هو في صورة علم الحامل بمخالفة معتقده اجتهادا أو تقليدا لمعتقد الفاعل كذلك على نحو التباين ، كما لو كان معتقد الفاعل وجوب الجهر بالبسملة في الصلوات الاخفاتية ووجوب الجهر بالقراءة في يوم الجمعة ، وكان معتقد الحامل وجوب الاخفات فيهما ( إذ ليس ) لنا دليل لفظي يكون هو المدرك للقاعدة حتى نتمسك باطلاقه ( بل عمدة ) المدرك لها هو الاجماع والسيرة ، وبرهان الاختلال في النظام ( والأولان ) لا اطلاق لهما يعم هذا الفرض ، والاختلال أيضا غير لازم في عدم العمل بالقاعدة في هذا الفرض لقلة مورده في الفقه ( فالمسألة ) محل اشكال من اطلاق الأصحاب ، ومن عدم مساعدة الأدلة.
( الامر الثالث ) ان هذا الأصل كما يجرى ويثبت صحة الفعل إذا كان الشك فيه بعد الفراغ منه ، كذلك يجري ويثبت صحته إذا كان الشك في أثنائه وان لم يصدق عليه المضي ، فمن اشتغل في غسل الميت أو الصلاة عليه وشك في أن ما يوقعه الغير صحيح أو فاسد تجرى فيه أصالة الصحة ويترتب عليه الآثار المقصودة.
( الامر الرابع ) لا تجرى هذا الأصل إلا بعد احراز صدور العمل المشكوك