جميع الأحكام بناءا على ما سيأتي من وجوب تقليد الأعلم ( ولا غرو ) في كون المتجزي لمهارته في بعض المبادئ العقلية أو اللفظية اعلم من المجتهد المطلق في استنباط طائفة من الاحكام المناسبة لتلك المبادئ ( نعم ) لو كان المتجزي دون المطلق في العلم والفضل فيما اقتدر على استنباطه ، لكان المتجه هو المنع عن حجية فتواه في حق الغير ، ولكن ذلك لا من جهة كونه متجزيا في الاجتهاد ( بل من جهة ) الاشكال في أصل جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل ولو كان مجتهدا مطلقا.
( الجهة الرابعة ) في جواز تصدي المتجزي للقضاء وفصل الخصومات ( وفيه ) أيضا اشكال بين الاعلام ، ظاهر كلمات جماعة منهم المسالك قدس الله اسرارهم العدم ( ولكن ) الأظهر الجواز إذا كان ما يقتدر على استنباطه جملة معتد بها من الاحكام ( والعمدة ) في ذلك هي مشهورة أبى خديجة من قوله (ع) انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا أو قضايا ، على اختلاف النسخ ، فاجعلوه بينكم قاضيا فاني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه ( فان ) ظاهره كفاية المعرفة بمقدار معتد به من الاحكام وقضاياهم في جواز التصدي للقضاء وفصل الخصومات بلا اعتبار المعرفة بجميع الاحكام ( وتوهم ) ان حرف الابتداء في قوله (ع) من قضايانا للبيانية لا التبعيضية ولازمه اعتبار المعرفة بجميع المسائل في مثل هذا المنصب ، نظير ما في المقبولة من قوله (ع) ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا من حيث إفادة الجمع المضاف العموم ( مدفوع ) بظهور لفظة من في المقام في التبعيض دون البيان ( والا ) كان المناسب ان يقول أشياء من قضايانا ليوافق البيان المبين ( واما ) المقبولة فعلى فرض تسليم إفادة الجمع المضاف العموم ، فغايته الدلالة على الاذن في التصدي للمجتهد المطلق العارف بجميع الاحكام ، ( واما ) نفي الاذن في التصدي عن غيره ممن هو عارف ببعض الاحكام فلا ، فتبقى المشهورة على حالها في الشمول للمتجزي المقتدر على استنباط بعض الأحكام ( نعم ) يعتبر ان يكون ما يقدر على استنباطه جملة معتدا بها من المسائل على وجه يصدق عليه عرفا انه عارف