العلم بعدم صدور أحدهما من الإمام (ع) واقعا.
( وأما إذا كان ) التنافي بينهما لأجل التنافي بين مدلوليهما اما على وجه التناقض أو التضاد ذاتا أو عرضا ( فالبحث فيه ) تارة يكون على القول بالطريقية والكاشفية في الامارات ، وأخرى على السببية والموضوعية فيها ( فنقول ) اما على الطريقية ، فلا ينبغي الارتياب في أن مقتضي الأصل في المتعارضين هو سقوطهما عن الحجية ( وذلك ) لا لما توهم من مانعية العلم الاجمالي ، لما تكرر منا غير مرة من عدم مانعية مجرد العلم الاجمالي عن شمول دليل الحجية لكل واحد من المتعارضين الا على مبنى سخيف وهو سراية العلم إلى الخارج ( بل ) من جهة ان الدليلين المتعارضين لما كان كل واحد منهما دالا على نفي الآخر اما بالمطابقة لو كانا متناقضي المضمون بالايجاب والسلب ، أو بالالتزام لو كانا متضادي المضمون كالوجوب والحرمة ، وكان اطلاق دليل حجيتيهما في المدلول المطابقي والالتزامي في عرض واحد ( يمتنع ) دخولهما تحت دليل الحجية ، لا داء التعبد بسند كل واحد منهما بما لهما من المضمون مطابقة والتزاما إلى التعبد بالنقيضين ، وهو من المستحيل حتى فيما كان التعارض بينهما عرضيا ، كوجوب صلاة الظهر ووجوب صلاة الجمعة ( واما دخول ) أحدهما بعينه تحت دليل التعبد دون الآخر ، فهو أيضا ممتنع لكونه ترجيحا بلا مرجح ( فلا بد ) من سقوطهما معا عن الحجية ( لا يقال ) انه كذلك إذا كانا نصين في المؤدى ( واما ) إذا كانا ظاهرين فيه فلا محذور في الاخذ بالمتعارضين بمقتضى عموم دليل التعبد بالصدور ثم الجمع بينهما مع عدم امكان العمل بهما ولو بضرب من التأويل كما في مقطوعي الصدور ( فإنه يقال ) أولا منع وجوب التأويل في مقطوعي الصدور بنحو يستخرج مراد المتكلم منهما ولو ببعض المحامل البعيدة التي لا يساعد عليها العرف وطريقة المحاورة فضلا عن مظنوني الصدور ( لان ) القطع بالصدور لا يقتضى التأويل حتى يجب ذلك في مظنونه ( بل اللازم ) في مثله ، هو الحكم باجمال المراد والتوقف محضا ( وعلى فرض ) وجوب التأويل في مقطوعي الصدور ، فإنما هو لأجل ان القطع بالصدور قرينة على عدم إرادة المتكلم ظاهر كل واحد منهما