بعموم اليد وتقدمها على أصالة عدم الانتقال حتى في مقام تشخيص المدعى والمنكر ( وبذلك ) يندفع ما قد يتشبث به الخصم لتصحيح مطالبة الأول بالبينة من الصديقة عليهاالسلام في اعترافها بكون الفدك نحلة إليها من رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وانتزاعه الفدك من يدها ، للحديث المجعول عليه صلىاللهعليهوآله نحن الأنبياء لا نورث الخ من دعوى ان فاطمة سلام الله عليها صارت مدعية في دعوى انتقال الفدك إليها من رسول الله صلىاللهعليهوآله نحلة ، فلذلك طالبها الأول بالبينة وانتزع الفدك من يدها للحديث المجعول ، بان ما كان لرسول الله صلىاللهعليهوآله في حياته يكون فيئا للمسلمين بعد وفاته ( وجه الاندفاع ) ما ذكرناه من اطلاق اليد وعموم اماريتها وتقدمها على أصالة عدم الانتقال حتى في مقام تشخيص المدعى والمنكر ، الا في خصوص دعوى الانتقال من المدعى أو من مورثه ، وذلك أيضا بمقتضى الاجماع على الانقلاب فيهما ، لا لقصور اليد عن الشمول لمورد الاقتران بدعوى الانتقال ، كما يشهد له ما في خبر الاحتجاج من محاجة علي (ع) مع الأول حينما سئل عن الزهراء عليهاالسلام البينة ( وعليه ) فلا يغنيهم الحديث المجعول ولا يصحح ما صنعوا مع فاطمة (ع) من مطالبة البينة منها وانتزاع الفدك من يدها (ع) مع أن انتزاع الفدك منها كان قبل دعواها النحلة ، فإنه بعد ما استقام له الامر جمع المهاجرين والأنصار وبعث إلى فدك من اخرج وكيل فاطمة منها ، وبعد ذلك جاءت فاطمة سلام الله عليها فوقع بينها وبين الأول من الاحتجاجات وكذا بين علي (ع) وبينه بما اتضح وبان مخالفتهم للكتاب والسنة ( ومع ذلك ) فقد جاءت بالشهود ، ولكنهم غضوا طرفهم عنها وعاندوا الحق فلم يقبلوا شهودها حتى جاوزوا الحد معها وأساؤا الأدب إليها بما يقرح القلوب ويفتت الأكباد ولنعم الحكم الله.
( بقى أمور )
( الأول ) هل يختص اعتبار اليد وأماريتها بالنسبة إلى غير صاحبها ، أو يعم حتى بالنسبة إلى ذي اليد نفسه ( فلو شك ) في أن ما بيده ملك له أو لغيره يحكم بأنه له ( فيه وجهان )