جريان الاستصحاب في ركعات الصلاة ولو في غير الموارد المنصوصة انما يكون على القواعد بلحاظ عدم اقتضاء التعبد بعدم الاتيان بالمشكوك لاثبات كون ما في اليد ثالثة أو رابعة ، لا انه لقصور فيه عن الجريان فيها ، بخلاف أدلة الشكوك الآمرة بالبناء على الأكثر ، فإنها ناظرة إلى اثبات كون الموجود ثالثة أو رابعة ، فيترتب عليه وجوب التشهد والتسليم المترتبين على رابعية الركعة.
( وثانيهما ) كونه بعد التجاوز عن محله والدخول في غيره وهذا مما لا اشكال فيه ( وانما الكلام ) في أن اعتبار الدخول في الغير هل هو من جهة كونه محققا للتجاوز عن محل المشكوك فيه أو انه لخصوصية فيه في الحكم بالمضي على المشكوك فيه ( فيه وجهان ) أقواهما الأول ، فان الظاهر المستفاد من عمومات الباب وخصوصاته هو كفاية مجرد المضي عن محل المشكوك فيه في الحكم بالمضي ، وان التقييد بالدخول في الغير في بعض تلك الأخبار انما هو لكونه محققا للتجاوز عن محل المشكوك باعتبار عدم صدق التجاوز عنه الا بالدخول فيما رتب على المشكوك شرعا بحسب الجعل الأولى ، لأنه بدونه يكون المحل باقيا ، فلا يصدق التجاوز المزبور ( وعليه ) فذكر هذا القيد في بعض نصوص الباب لا يقتضي أزيد مما يقتضيه اطلاق بعض الآخر ، كموثقة ابن أبي يعفور من كونه مقوما لصدق التجاوز المزبور ( فلا يتوهم ) المعارضة حينئذ بين الأخبار المطلقة ، والاخبار المقيدة بالدخول في الغير ( هذا ) في قاعدة التجاوز ( واما قاعدة الفراغ ) المستفادة من نحو قوله (ع) : كل ما مضى من صلاتك وطهورك فامضه كما هو ( فلا يعتبر ) فيها في الحكم بالمضي كما هو الا مجرد صدق المضي على المشكوك ، ويكفي في الصدق المزبور مجرد الفراغ عن العمل بلا احتياج إلى الدخول في عمل آخر ( ولذلك ) أطلق في الروايات المتكفلة لهذه القاعدة ولم يقيد شيء منها بالدخول في غير المشكوك في مقام الحكم بالمضي على المشكوك فيه ( إذ التقييد ) طرا انما يكون في اخبار التجاوز غير المرتبط باخبار قاعدة الفراغ ، فلا يتوهم حينئذ المعارضة بين المقيدات ، وبين هذه المطلقات كما هو ظاهر.
( الامر الثالث ) ظاهر المستفاد من اخبار الباب ، ان المراد من الغير الذي