فلا يشمله دليل التعبد بسنده ( مدفوع ) بأنه كذلك إذا لم يترتب عليه اثر أصلا ( واما ) لو ترتب عليه هذا المقدار من الأثر من نفي العمل على طبق ظهور المحكوم فيكفي ذلك في صحة التعيد بسنده ( وعليه ) فما افاده المحقق الخراساني قده في الحاشية من الاخذ بظهور المحكوم ورفع اجماله به منظور فيه ( الا ان يقال ) ان كون الحاكم ناظرا إلى شرح الغير وتفسيره بما هو المراد من لفظه واقعا لا بمقدار دلالته انما يتم إذا كان بلسان أي الشارحة بمثل قوله المراد من العلماء هو العدول أو غير الفساق منهم ( إذ حينئذ ) يسرى اجماله إلى المحكوم ( واما ) لو كان بلسان نفي الموضوع أو الحكم عن بعض افراده ، كما هو الغالب فيما بأيدينا من الأدلة ( فلا يكون ) النطر منه إلى مدلول المحكوم الا بمقدار إرائته ودلالته ( وعليه ) فعند اجماله لا يكون حكومته الا بالنسبة إلى المقدار المعلوم دلالته عليه ( ولازمه ) الرجوع في مقدار اجماله إلى ظهور دليل المحكوم ، كما في الخاص المنفصل المجمل المردد بين الأقل والأكثر فتأمل ( ثم إن ) ما ذكرناه من تقديم الحاكم على المحكوم ولو كان أضعف دلالة منه ( انما يكون ) إذا لم يزاحمه دليل المحكوم في أصل نظره ( والا ) ففيما زاحمه المحكوم في نظره يعامل معهما من تلك الجهة معاملة سائر المتعارضين ، ( كما لو كان ) مفاد دليل المحكوم وجوب اكرام العلماء وحرمة لعنهم ، وكان مفاد الحاكم عدم كون النحويين من العلماء ( فإنه ) بالنسبة إلى حرمة اللعن ولو من جهة انغراس الذهن بعدم جواز لعن المؤمن يزاحمه دليل حرمة اللعن في نظره ، فيوجب صرف نظره إلى حيث الاكرام ( ولكن ) ذلك في الحقيقة خارج عن مفروض الكلام من تقديم الحاكم بما هو حاكم على المحكوم ، لرجوعه إلى نفى نظره الذي هو مقوم حكومته بالنسبة إلى حيث حرمة اللعن.
( الامر الرابع ) ان موارد الجمع المصطلح العرفي وان كانت داخله في موضوع التعارض على أحد المعنين في شرح التعارض ، لصدق تنافي المدلولين في مثل العام والخاص والمطلق والمقيد والظاهر والأظهر المتنافيين بالايجاب والسلب بحسب