فحيث ان الشك فيه يرجع إلى الشك في وجود الكلمة ، تجرى فيها قاعدة التجاوز الحاكمة بوجودها ( واما الرابع ) وهو ما يكون شرطا شرعيا للجزء ، كالجهر والاخفات بناء على أحد الوجهين ، فلا تجري فيه قاعدة التجاوز لعدم صدق الشيء على مثله حتى تجري فيه القاعدة ( واما ) بالنسبة إلى المشروط وهو القراءة ، فهي وان صدق عليها الشيء الا انه لا يشك في وجودها ( نعم ) الشك انما هو في صحتها ، فتكون موردا لقاعدة الفراغ ( ولكن ) البحث في ذلك قليل الجدوى لورود النص على عدم وجوب العود إلى القراءة عند نسيانهما ولو مع التذكر قبل الركوع ، فضلا عن صورة الشك فيهما ( ولم نعثر ) أيضا على مثال له غير الجهر والاخفات ، كي نبحث عن بيان حكمه.
( الامر العاشر ) يعتبر في قاعدة التجاوز والفراغ ان يكون الشك في وجود الشيء أو في صحته راجعا إلى الشك في انطباق المأتى به على متعلق التكليف ، بعد العلم باجزائه وشرائطه وموانعه ( لأنهما ) انما جعلنا لتصحيح العمل المأتى به من حيث انطباقه على المأمور به باجزائه وشرائطه ، فلا بد من أن يكون الشك متمحضا من جهة خصوص الانطباق ( واما ) لو كان الشك في الصحة راجعا إلى الشبهة الحكمية ، كالشك في أن الشيء الكذا جزء للمأمور به أو شرط له أو مانع عنه ، فهو خارج عن مصب قاعدة التجاوز والفراغ ، وان حصل منه الشك في الانطباق أيضا ( ولا بد ) فيه من الرجوع إلى الأصول الاخر من البراءة ، أو الاحتياط ( ولقد ) ذكرنا تحقيق القول في الجزء الثالث من الكتاب في مبحث الأقل والأكثر الارتباطيين فراجع ( نعم ) لا فرق في الشك في الانطباق الذي هو مصب قاعدة التجاوز والفراغ بين ان يكون من جهة الشك في اتيان العمل بجزئه أو شرطه المعلوم مصداقه ، وبين ان يكون من جهة الشك في مصداقية المأتى به لما هو جزء المأمور به أو شرطه ( فلو صلى ) إلى جهة معينة وشك بعد السلام في كونها مصداقا للقبلة تجرى فيه قاعدة الفراغ ( ولا وجه ) لتخصيص القاعدة بالشك الأول بعد صدق الشك في انطباق المأتى به على المأمور به باجزائه وشرائطه المعلومة في الصورتين