ذمته انما يكون من آثار فعل النائب بايجاد ما هو آلة الخضوع ووظائف العبودية عن قبله ، كما أن من آثاره في فرض الاستيجار عليه استحقاق النائب الأجرة عليه ، لا انها من آثار إضافة فعل النائب إليه وقيامه به ولو بمعناه ، الاسم المصدر ، لما عرفت من أنه ليس له الا إضافة واحدة قائمة بالنائب ، لا ان له إضافتين ، إضافة إلى النائب وإضافة إلى المنوب عنه « وما يرى » أحيانا من انتساب العمل واسناده إلى المنوب عنه « فإنما » هو بنحو من العناية ، لا انه باسناد حقيقي كما في التسبيبيات « وحينئذ » فإذا كان العمل الصادر من النائب بعنوان النيابة عن الغير وتفريغ ذمته محكوما بالصحة ، يترتب عليه لا محالة ، كلا الاثرين من استحقاق العامل للأجرة وبرائة ذمة المنوب عنه.
( بقى الكلام ) فيما يحرز به موضوع الأثر ( فنقول ) اما في العناوين غير القصدية ، كتطهير الثوب وإزالة الخبث عنه ، فلا اشكال في أنه يكتفى في جريان أصالة الصحة مجرد احرازها بصورتها ( فإذا ) شوهد من يأتي بصورة الغسل المزيل عرفا للخبث وشك في كونه مزيلا شرعا لاحتمال الاختلال ببعض شروطه ، يحمل على الصحيح ويترتب عليه اثره ( واما في العناوين القصدية ) ، كالعبادات والمعاملات من العقود والايقاعات المتقومة بالقصد ( فالظاهر ) كفاية احراز عناوينها بصورتها أيضا في الحمل على الصحة ، ولا يعتنى باحتمال كونها مجرد صورة قصد بها التعود أو غيره من الدواعي العقلائية ( ولذا ) لا يتوقف أحد في الاخبار عمن شوهد كونه متلبسا بصورة هذه الأعمال من صلاة أو زيارة ، أو نسك ، بأنه يصلى ويزور ( فلو شوهد ) من يأتي بصورة الصلاة على ميت وشك في صحتها من جهة احتمال كونها مجرد صورة قصد بها التعليم ، يحمل على كونها صلاة فيسقط عنه التكليف بالصلاة عليه ( وكذا ) من يأتي بصورة عقد في مقام المعاملة من بيع ونحوه ، حيث يحمل على كونه صادرا عن قصد التسبب به إلى المعاملة بحيث يقدم قول من يدعي الصحة إذا تنازعا في صحة العقد وفساده لأجل التنازع في القصد وعدمه ( والعمدة ) في ذلك هي السيرة العرفية وبرهان اختلال النظام ( حيث إنهما ) يقضيان بالحمل على الصحيح