في نحو هذه الأمور من حيث اقترانها بالقصد ما لم يعلم كونها مجرد صورة خالية عن قصد عناوينها ، ومن حيث اشتمالها على الشرائط الشرعية المعتبرة في صحتها ، وان لم يكن اخبار من الفاعل باقترانها بالقصد المقوم لعناوينها ( هذا ) في غير الأعمال النيابية ( واما ) في الأعمال النيابية كالصلاة عن الميت ، والحج عن العاجز ( فان كان ) الشك فيها من جهة القصد المقوم لعنوان العمل من الصلاتية ونحوها ، فحكمها ما تقدم من الاكتفاء في احراز عناوينها باحراز صورتها ( وان كان ) الشك من جهة وقوعها عن قصد النيابة عن المنوب عنه ( فلا طريق ) إلى احرازها الا اخبار العامل بعمله من كونه قاصدا به عن المنوب عنه ( ولا اشكال ) في قبول قوله ، لكونه مما لا يعلم الا من قبله ( وهل يعتبر ) فيه العدالة ، أو يكفي فيه الوثوق ، أو لا يعتبر فيه العدالة ولا الوثوق فيه وجوه ( أظهرها ) الأخير ، لكونه مما لا يعلم الا من قبله ، فيكتفي باخباره في الحكم بفراغ ذمته واستحقاق الأجرة ، وفراغ ذمة المنوب عنه ( هذا ) إذا كان العمل بصورته أو بعنوانه محرزا بالوجدان ( واما لو كان ) الشك في أصل وجود العمل وتحققه ( فالظاهر أنه ) لا طريق إلى احرازه الا العلم أو البينة من غير فرق بين العناوين القصدية وغيرها ، فلو استأجر شخص لتطهير ثوبه أو للصلاة عن الميت فشك في أصل صدور الغسل المزيل للخبث منه أو اتيانه بالصلاة فلا بد من احراز أصل العمل اما بالعلم أو بالبينة ( ولا يكتفي ) باخباره في احراز العنوان وان كان عدلا أو ممن يحصل الوثوق من قوله ( إذ لا دليل ) على حجية اخباره ( بل مقتضى الأدلة ) كرواية مسعدة بن صدقة من قوله « ع » حتى تستبين أو تقوم بها البينة اعتبار التعدد والعدالة في الموضوعات الخارجية ( وشمول ) أدلة حجية خبر الواحد لمثله ، ممنوع ( لاختصاصه ) بالاخبار القائمة على الأحكام الشرعية ( وعلى ) فرض عمومها للموضوعات الخارجية ، لا بد من تقييدها بما دل على اعتبار التعدد والعدالة فيها ( نعم ) لو فرض كونه مندرجا في مورد تحت قاعدة من القواعد المقتضية لقبوله ، كقاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به ، أو قاعدة الايتمان ، يقبل قوله في ذلك المورد بلحاظ تلك القاعدة ، فيحزر به عنوان الموضوع ،