المثال ( وأخرى ) يكون مفاده اخراج مورد اجتماع العامين. كقوله يستحب اكرام الصرفي من النحويين ( فعلى الأول ) تنقلب النسبة بين العامين بعد التخصيص إلى العموم المطلق ( لأنه ) بخروج النحوي غير الصرفي يختص قوله لا تكرم النحويين بالنحويين من الصرفيين ، فتصير النسبة بينه وبين قوله لا تكرم الصرفيين هي العموم المطلق ( وعلى الثاني ) تنقلب النسبة بين العامين بعد اخراج مورد الاجتماع إلى التباين ، لاختصاص قوله لا تكرم النحويين بما عدا الصرفيين ، وقوله لا تكرم الصرفيين بما عدا النحويين ، فتوجب هذا الانقلاب على القول به في مقام اخذ النسبة لنحو جمع بين العامين المزبورين.
( الصورة الخامسة ) ما إذا ورد عامان متعارضان بالتباين ، كقوله أكرم العلماء ، وقوله لا تكرم العلماء ( فإنه ) بملاحظة ورود دليل ثالث قد يقال بانقلاب النسبة بينهما من التباين إلى العموم المطلق تارة ، والى العموم من وجه أخرى ( فالأول ) ما لو كان مفاد دليل الثالث اخراج عدول العلماء من قوله لا تكرم العلماء ، أو اخراج فساق العلماء من قوله أكرم العلماء ( فإنه ) تنقلب النسبة بذلك بين العامين إلى العموم المطلق ( ومن ذلك ) الأدلة الدالة بعضها على إرث الزوجة من العقار مطلقا وبعضها على عدم ارثها منها مطلقا ، وبعضها على ارثها من العقار ان كانت أم ولد ( والثاني ) فيما لو ورد دليل رابع يوجب تخصيص قوله أكرم العلماء بالفقهاء منهم ( فإنه ) بعد هذا التخصيص تنقلب النسبة بين قوله أكرم العلماء وبين قوله لا تكرم العلماء بعد تخصيصه بما عدى العدول إلى العموم من وجه ( وهكذا ) الكلام في النسبة بين أكثر من دليلين ، كقوله أكرم العلماء ، ولا تكرم الفساق ، ويستحب اكرام الشعراء ( فان ) النسبة بين كل واحد من الأدلة الثلاثة مع الآخر هي العموم من وجه ( وبعد ) ورود دليل رابع على اخراج مجمع التصادق فيها وهو العالم الفاسق الشاعر تنقلب النسبة بينها من العموم من وجه إلى التباين ( وعلى ) اخراج مورد الافتراق عن إحدى الأدلة الثلاثة تنقلب النسبة بينه وبين الآخرين إلي العموم المطلق ، وهكذا ( فإنه ) قد يتوهم كون المدار في ملاحظة كون الأدلة متعارضة أو