الترجيح والاخذ بذي المرجح منهما ان كان هناك مرجح ، ومع فقده وتساويهما فالتخيير بينهما ( وقد عرفت ) ان هذا التخيير ليس تخييرا في المسألة الفقهية ، كالتخيير بين القصر والاتمام في المواطن الأربعة ( إذ بعد ) انتهاء الامر في المتعارضين ولو بمقتضى المدلول الالتزامي لهما في أغلب الموارد إلى النفي والاثبات يمتنع الوجوب التخييري في العمل بمؤدى الخبرين لكونه من ايجاب التخيير بين النقيضين ( بل ولا تخييرا ) عمليا منتجا للإباحة الظاهرية بمقتضى اللاحرجية بين الفعل والترك كما في الدوران بين المحذورين ( فان ) ذلك وان كان ممكنا في نفسه ، ولكنه لا يساعده أدلة التخيير ( بل هو ) تخيير في المسألة الأصولية اي في الاخذ بأحدهما في مقام الاستطراق إلى الواقع المنتج لكون المأخوذ حجة تعيينية يتعين العمل بمضمونه بعد الاخذ به ( فان ) الظاهر من قوله (ع) .. بأيهما اخذت من باب التسليم وسعك ، هو أن طرف التخيير هو الاخذ بأحدهما ليكون المأخوذ حجة وطريقا محرزا للواقع الذي لازمه تعين العمل بمضمونه ( ومرجعه ) في الحقيقة إلى الامر التعييني بالعمل بكل واحد من الخبرين مشروطا بالأخذ به ( فان ) ذلك مما يستتبع تخيير المكلف بالأخذ بأحدهما مقدمة لتحصيل الحجة الشرعية ( ومن هنا ) لا يكون الحكم بالتخيير في الاخذ بأحدهما حكما مولويا يترتب العقوبة على تركه من حيث نفسه ، وانما هو ارشاد إلى حكم العقل بوجوبه مقدمة لتحصيل الحجة الشرعية مع القدرة عليه ، كما هو الشأن في حكمه في الشبهة قبل الفحص للقادر على تحصيل الحجة الشرعية.
( الثاني ) في أنه هل بتعين على الحاكم وكذا على المفتي في مقام الافتاء ان يختار أحد الخبرين والافتاء على طبق مضمون ما اختاره من الحكم الفرعي ( أو ان ) له الافتاء بالحكم الأصولي وهو التخيير في الاخذ بأحد الخبرين ، فيختار المقلد ما أحب منهما ولو على خلاف ما اختاره مجتهده ( أو الافتاء ) بالتخيير في العمل بكل منهما ( فنقول ) اما الحاكم والقاضي فلا اشكال في أنه يتعين عليه اختيار أحدهما والحكم على طبقه ، لعدم فصل الخصومة إلا به ولا معنى لتخيير المتخاصمين في الاخذ أو في العمل بأحد الخبرين.
( واما المفتى ) في مقام الافتاء ( فقد ) يقال بابتناء الخلاف المزبور على