مورده وعدم التعدي منه إلى غيره من المقدمات.
( ثم لا فرق ) في الغير المترتب على المشكوك فيه بين كونه جزء للمركب ، وبين غيره ( واحتمال ) اختصاصه بما يكون جزء ( يدفعه ) ظهور هذه النصوص في عدم الاعتناء بالشك في السجود بعد الدخول في القيام الشامل باطلاقه لحال عدم الاشتغال بالقراءة أو التسبيحات ، مع وضوح ان وجوبه انما كان في حال القراءة أو التسبيحات ، ( ولذا ) لو قرء جالسا نسيانا ثم تذكر بعدها أو في أثنائها صحت قرائته ولا يجب عليه القيام لفوات محله ، وان وجب عليه ذلك لأجل الركوع ، للزوم كونه عن قيام ( وكذا ) لا فرق بين كونه جزء مستقلا ، وبين كونه جزء الجزء كابعاض القراءة ، فلو شك المصلى في آية بعد الدخول في آية أخرى من الحمد أو السورة ، لا يجب العود إلى تدارك المشكوك فيه ، فضلا عما لو شك في أول السورة وهو في آخرها ( ومجرد ) عدم ذكر مثله في أمثلة اخبار الباب لا يقتضى المنع عن شمول القاعدة لاجزاء الاجزاء بعد صدق الشك في الشيء بعد تجاوز محله بالدخول في غيره عليه ، واندراجه في الكبرى الكلية التي أفادها الإمام (ع) بقوله ، كل شيء شك فيه وقد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه ( والا ) لاقتضى المنع عن جريان القاعدة فيما لو شك في قرائة الفاتحة بعد الدخول في السورة ، بل وبعد الدخول في القنوت ( إذ المذكور ) في الرواية رجل شك في القراءة بعد ما ركع ، مع أنه ليس كذلك ( نعم ) قد يشك في شمول الاخبار للشك في ابعاض آية بعد الدخول في البعض الآخر منها ( وأولى ) بالتشكيك ما لو شك المصلى في جزء من الكلمة بعد الدخول في الجزء الآخر منها ، لامكان دعوى انصراف الشيء وكذا الغير في الاخبار ولو بقرينة الأمثلة المذكورة فيها إلى ما يكون له وجود مستقل عرفا ، وان كان في اعتبار الشارع جزء للجزء ، لا جزء مستقلا ( ومن التأمل ) فيما ذكرنا ظهر انه لا فرق أيضا في الغير المترتب على المشكوك بين ان يكون من الاجزاء الواجبة ، أو المستحبة كالقنوت على أقوى الوجهين ، بل وجلسة الاستراحة ( ولا ) بين كونه جزء مستحبا ، وبين كونه مستحبا نفسيا في حال الصلاة ، كالفنون على الوجه الآخر ( ولا ) بين كونه من المستحبات الداخلية ،