( فالظاهر ) انه لا مانع من جريان استصحاب النجاسة في الثوبين ( إذ لا يلزم ) من جريانهما محذور المخالفة العملية ( واما ) المخالفة الالتزامية فهي وان كانت لازمة الا انها غير ضائرة ( وتوهم ) منافاة التعبد ببقاء الواقع في كل منها بمقتضى الاستصحاب مع العلم الاجمالي بعدم بقاء الواقع في أحدهما ، فلا يمكن ثبوتا جعل الاستصحابين في الطرفين والتعبد ببقاء الاحراز السابق فيهما ، مع الاحراز الوجداني بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما ( من غير فرق ) بين ان يلزم من جريان الاستصحابين مخالفة عملية للتكليف المعلوم بالاجمال ، وبين أن لا يلزم ذلك ، كما في المثال ( مدفوع ) بمنع المضادة بين الاحراز التعبدي في كل من الطرفين بعنوانه التفصيلي ، وبين الاحراز الوجداني بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما ( فإنه ) مع تغاير متعلق اليقين والشك ووقوف كل منهما على نفس معروضه من العنوان التفصيلي ، لا وجه لدعوى المضادة المزبورة ( فان ) موضوع الابقاء التعبدي فيهما لا يكون الا المتيقن أو اليقين السابق بنجاسة كل من الثوبين أو الانائين بعنوانه التفصيلي ، وبالعلم الاجمالي المزبور لم ينقلب اليقين السابق في شيء منهما إلى اليقين بالخلاف ( لان ) كل واحد منهما بعنوانه الخاص مما يشك فيه وجدانا في بقاء نجاسته بعد كونه مسبوقا باليقين بها ( نعم ) ما هو المنقلب بالعلم الاجمالي إنما هو أحد اليقينين أو اليقين بأحد العنوانين بهذا العنوان الاجمالي ( ولكن ) موضوع التعبد بالبقاء لا يكون هو اليقين بأحد العنوانين ولا أحد اليقينين حتى ينافي العلم الاجمالي ( وانما ) موضوعه خصوص اليقين بنجاسة هذا الثوب ، واليقين بنجاسة ذاك الثوب الآخر بعنوانه التفصيلي ، ولا يعلم بانتقاض شيء منهما حتى يمنع عن جعل كلا الاستصحابين ( نعم ) لو قيل بسراية اليقين من متعلقه الذي هو العنوان الاجمالي إلى الخارج أو إلى متعلق الشك ، لكان لدعوى المضادة المزبورة وجه وجيه ( ولكنه ) ممنوع بشهادة اجتماع اليقين ، والشك في كل علم اجمالي بتوسيط العنوان الاجمالي والتفصيلي ( فإنه ) لولا وقوف كل من الوصفين على عنوان معروضه ، للزم اجتماع اليقين والشك في موضوع واحد مع ما كان بينهما من المضادة ( وحينئذ ) فإذا لم يكن الاحراز الوجداني القائم بالعنوان الاجمالي منافيا مع