البايع ، بل ومع الحكم ببقائه على ملك المشتري ظاهرا بمقتضى أصالة عدم النقل ( لان ) مثل هذا التفكيك في الاحكام الظاهرية ، غير عزيز ( نعم ) ما ينافي الحكم بصحة الشراء انما هو الحكم بعدم انتقال شيء إلي البايع ولو بالعنوان الاجمال المردد بين الفردين ( وقد ) فرضنا اقتضاء الحمل على الصحة انتقال المعلوم بالاجمال بالعنوان الاجمالي إلى البايع ، غير أنه لا طريق إلى تطبيقه في الخارج على خصوص الخل.
( وبما ذكرنا ) من البيان ، يظهر اندفاع ما أورد عليه من الاشكال ( تارة ) على أصل حكمه بصحة الشراء ، من جهة ما توهم من تخصيص مورد القاعدة بما إذا كان الشك في الصحة والفساد ، من غير جهة الشك في أهلية العاقد وقابلية العوضين شرعا للنقل والانتقال ( وأخرى ) على قوله بعدم الحكم بانتقال شيء من تركته إلى البايع ( بدعوى ) انه لا معنى الحكم بصحة الشراء مع القول بعدم انتقال شيء من تركته إلى البايع ( لأنه ) اما ان نقول بانتقال المبيع من البايع إلى المشترى ، واما ان لا نقول بذلك ( فعلى الأول ) يلزم الحكم بدخول المبيع في ملك المشتري من دون ان يدخل في ملك البايع ما يقابله من الثمن وهو كما ترى ( وعلى الثاني ) لا اثر لأصالة الصحة في شرائه ( لان ) كلا من الثمن والمثمن بعد باق على ملك مالكه ، فأي أثر يترتب على أصالة الصحة ( وجه الاندفاع ) يعلم مما بيناه ( اما الاشكال ) الأول ، فيما ذكرنا من أن ما به قوام الشراء عرفا انما هو مطلق المالية في العوضين ( وبعد ) احراز عنوانه عرفا والشك في صحته وفساده شرعا من جهة المالية الشرعية في الثمن أو المثمن ، لا قصور في جريان القاعدة والحمل على الصحة ( واما الاشكال ) الثاني ، فاندفاعه انما هو بالالتزام بخروج المبيع من ملك البايع إلى ملك المشتري ، ولكن لا بلا عوض ، بل بإزاء المعلوم بالاجمال المردد بين الخمر والخل ، وان لم يكن طريق شرعي إلى تطبيقه على خصوص الخل ، أو شيء من أعيان تركته ، بلحاظ عدم كون مثل هذا التطبيق من شؤون هذه القاعدة ، إلا على القول بالمثبت ( فالاستغراب ) المزبور من كلام الشيخ قده في حمل الشراء الصادر على الصحة مع عدم الحكم بانتقال