لا ريب في أن الصحة في كل شيء بحسيه ( لأنها ) بمعنى التمامية ، وتمامية كل شيء انما هو بلحاظ وفائه بالأثر المرغوب منه في قبال فاسده الذي هو عدم تماميته في الوفاء بما هو الأثر المرغوب منه ( فصحة الايجاب ) مثلا عبارة عن كونه مؤثرا ضمنيا بحيث لو تعقبه قبول صحيح لحصل اثر العقد ، في مقابل فاسده الذي لا يكون كذلك ، كالايجاب بالفارسي بناء على القول باعتبار العربية فيه ، ( فلو تجرد ) الايجاب عن القبول لم يوجب ذلك فساد الايجاب ( لان ) القبول معتبر في القعد لا في الايجاب ، فالايجاب يدونه على صحته وتماميته في المؤثرية الضمنية ( كما أن ) صحة العقد عبارة عن تماميته في نفسه في المؤثرية بحيث لو ورد على محل قابل لترتب عليه الأثر واتصف بالمؤثرية الفعلية ، في مقابل فاسده الذي لا يكون كذلك ( وبعبارة ) أخرى ان الصحة في العقد عبارة عن مفاد قضية تعليقية ( وهي ) كونه بحيث لو ورد على محل قابل لا تصف بالمؤثرية الفعلية ، نظير العلل والأسباب التكوينية بالقياس إلى معلولاتها ( لا ان ) معنى الصحة فيه هو المؤثرية الفعلية في حصول الأثر على الاطلاق ، كما يتوهم ( فلو تجرد ) العقد عن الأثر ، لأجل انتفاء ما يكون شرطا لقابلية المسبب للتأثر من قبله ، فلا يوجب ذلك فسادا في العقد ، بل العقد بدونه على تماميته في السببية والمؤثرية.
( وحيث ) اتضح ذلك : نقول ان مرجع الشك في الصحة والفساد بعد أن كان إلى تمامية الشيء بلحاظ الأثر المرغوب منه ( فلا بد ) في جريان أصالة الصحة والفساد في العقود والايقاعات من معرفة ما يكون معروضا للشك في الصحة والفساد من السبب أو المسبب ، وذلك لا يكون إلا بملاحظة منشأ الشك في الصحة في كونه هو الشك في فقد الشرائط الراجعة إلى السبب ، أو الشرائط الراجعة إلى المسبب ( مع ملاحظة ) ان الشرط المشكوك فيه من الشرائط العرفية للسبب أو المسبب ، أو من الشرائط الشرعية لهما ( فان كان ) الشك في الصحة والفساد مسببا عن الشك في فقد بعض الشرائط العرفية للسبب أو المسبب : كالشك في التوالي المعتبر عرفا بين الايجاب والقبول : ومطلق المالية في العوضين ( فلا مجرى ) لأصالة الصحة ، لا في السبب ، ولا في المسبب ، لرجوع الشك المزبور إلى الشك في مجرى أصالة الصحة ( ولقد )