تقدم في الامر السابق انه لا بد في جريان هذا الأصل من احراز عنوان موضوعه عرفا ( وإلا ) فمع الشك فيه لا تجرى أصالة الصحة ( وأما إذا كان ) الشك في الصحة والفساد مسببا عن الشك في فقد بعض الشرائط الشرعية ( فان كان ) الشرط المشكوك فيه من الشرائط الراجعة إلى العقد كالتنجيز ، والعربية والماضوية بناءا على اعتبارهما فيه والترتيب بين الايجاب والقبول : تجرى أصالة الصحة في العقد ( لأنه ) عقد عرفي قد شك في صحته وفساده شرعا ( وان كان ) من الشرائط الراجعة إلى المسبب ، وهو البيع مثلا ، كالشك في كون المبيع أو الثمن خمرا ، أو خنزيرا ، أو الشك في بلوغ البائع أو المشترى ، أو الشك في كون المعاملة ربوية أو غررية ونحوها ( فلا تجرى ) الأصل في العقد بما هو عقد ( لما عرفت ) من أن الصحة فيه عبارة عن تمامية العقد في نفسه في السببية والمؤثرية ، وهذا مما يقطع به ولو مع القطع بعدم ترتب المسبب عليه فضلا عن الشك فيه ( وعلى فرض ) جريانه فيه لا يجدى لاثبات صحة المعاملة ، ولا لاثبات قابلية المسبب للتحقق ورفع الشك من جهته ( ولو قلنا ) بان أصالة الصحة من الأصول المحرزة ( لان ) غاية اقتضائها انما هو اثبات تمامية العقد في نفسه في السببية لترتب النقل والانتقال ( وأما ) اثبات قابلية المحل للتحقق من قبله فلا.
( نعم ) لا بأس حينئذ باجراء أصالة الصحة في عنوان المسبب وهو البيع مثلا وترتيب آثار الصحة عليه بعد احراز عنوانه عرفا ( لأنه ) بيع عرفي قد أحرز عنوانه وشك في صحته وفساده شرعا من جهة الشك في صدوره من البالغ ، أو الشك في المالية الشرعية في الثمن أو المثمن ، فتجري فيه أصالة الصحة ( ومن هنا ) قلنا أيضا انه لا يجدى التمسك بالأدلة المتكفلة للأسباب ، كعموم الوفاء بالعقد عند الشك في صحة المعاملة من جهة الشك في شرطية شيء للمسبب لأجل الشبهة الحكمية ، بلحاظ عدم تكفل هذه الأدلة لاثبات قابلية المحل ورفع الشك من جهته ( وانه ) لا بد في اثبات الصحة من التمسك بالعمومات المتكفلة للمسببات ، من نحو قوله سبحانه : أحل الله البيع ، وتجارة عن تراض ونحو ذلك ( وان كان ) الشرط المشكوك فيه من الشرائط الشرعية الراجعة إلى السبب والمسبب ، بان كان الشك في الصحة والفساد