ناشئا من الجهتين : تارة من الشك في فقد بعض الشرائط المعتبرة في السبب : وأخرى من الشك في فقد بعض الشرائط المعتبرة في المسبب ( فلا بد ) في الحكم بالصحة وترتيب الأثر من اجراء أصالة الصحة ، تارة في السبب ، وأخرى في المسبب بعد احراز عنوان العقد والبيع العرفي ( ولا يكفي ) في الحكم بالصحة وترتيب الأثر مجرد اجرائها في العقد ، لما عرفت من أن أصالة الصحة في العقد لا تقتضي أزيد من تمامية العقد في المؤثرية ، فليس شأنه اثبات قابلية المحل للتأثر ( واما ) المنع عن جريان أصالة الصحة في المسبب ، بأنه لا دليل على أصالة الصحة في العقود إلا الاجماع وليس لمعقد الاجماع اطلاق يعم جميع موارد الشك في الصحة ، بل القدر المتيقن منه هو ما إذا كان الشك في الصحة والفساد مسببا عن الشك في تأثير العقد للنقل والانتقال من جهة احتمال فقد بعض ما يعتبر فيه : بعد الفراغ على أهلية المتعاملين وقابلية المعقود عليه شرعا للنقل والانتقال ( فمدفوع ) بمنع انحصار الدليل بالاجماع المدعى في المسألة ( بل العمدة ) في الدليل على المسألة ، هو برهان اختلال النظام الذي جعل مناطا لاعتبار اليد في رواية الحفص ولازمه التعميم لجميع موارد الشك في الصحة سببا كان أو مسببا ( من غير ) فرق بين أنحاء القيود الشرعية للسبب أو المسبب.
( وتوهم ) ان أهلية العاقد لايجاد المعاملة وقابلية المعقود عليه للنقل والانتقال مأخوذ في عقد وضع أصالة الصحة ، فلا بد من احرازهما ، وإلا فمع الشك فيهما لا تجرى أصالة الصحة لرجوع الشك فيهما إلى الشك في عقد وضع هذا الأصل ، فكان المرجع حينئذ هو سائر الأصول العملية حسب ما يقتضيه المقام ( مدفوع ) بأنه ان كان المقصود بذلك كونهما من القيود العرفية للعقد بما هو عقد بحيث لا يصدق العقد عرفا على العقد الصادر من غير البالغ ، ولا على العقد الواقع على ما لا يقبل الانتقال ، كما هو الظاهر من كلام المحقق الثاني قده في مسألة اختلاف الضامن والمضمون له من قوله بعد ترجيح قول الضامن ( فان قلت ) ان للمضمون له أصالة الصحة في العقود ، وظاهر حال البالغ انه لا يتصرف باطلا ( قلنا ) ان الأصل في العقود الصحة بعد استكمال أركانها ليتحقق وجود العقد ، واما قبله فلا وجود له ... الخ ما نقله الشيخ