فحص المجتهد بمقتضى أدلة الافتاء والاستفتاء فحصا للمقلد أيضا ( فلازمه ) جواز الافتاء في التخيير بالأخذ بأحد الخبرين ( لان ) رأى المجتهد كما هو حجة في تعيين الحكم الفرعي الواقعي باستنباطه من الأدلة ، كذلك حجة في تعيين الحكم الظاهري ، بل قد يقال ان المتعين حينئذ حجية رأيه فيما استنبطه من الأدلة عند تكافؤ الخبرين ، لا ما اختاره لنفسه في مقام العمل لعدم الدليل على حجية ما اختاره لنفسه على مقلده بحيث يكون تكليفا تعيينيا بالنسبة إليه ( نعم ) ليس له الافتاء بالتخيير في المسألة الفرعية بالعمل على طبق أحد الخبرين ( إذ هو ) مع عدم كونه مفادا لأدلة التخيير ، لا يكون مؤدى واحد من الخبرين أيضا ، فيكون الفتوى بالتخيير بالعمل بهما فتوى بلا دليل ، مضافا إلى ما تقدم من امتناع الوجوب التخييري بين العمل بهما بعد انتهاء الامر بينهما في الغالب إلى النقيضين. ( هذا ) إذا أريد من التخيير الوجوب التخييري ( واما ) لو أريد التخيير العملي بمعنى الإباحة ، فعليه وان لم يتوجه الاشكال الأخير ، ولكنه يتوجه عليه اشكال كونه فتوى بلا دليل ( نعم ) لا بأس بالفتوى بالوجوب التخييري بناء على استفادة كون التخيير في المسألة الفرعية ولكنه يتوجه عليه الاشكال الأخير من أنه لا معنى للوجوب التخييري بعد انتهاء الامر بينهما إلى النفي والاثبات ( فعلى كل تقدير ) يسقط القول بالافتاء بالوجوب التخييري.
( الامر الثالث ) هل التخيير في المسألة بدوي فليس للمكلف ان يختار في الزمان الثاني غير ما اختاره في ابتداء الامر ، أو انه استمراري فللمكلف الاختيار في كل زمان في الاخذ باي الخبرين شاء ( فيه وجهان ) بل قولان ، ومورد البحث انما هو في فرض كون التخيير في المسألة الأصولية ( والا ) ففي فرض كونه في المسألة الفرعية ، فلا اشكال في استمراره وان للمكلف ان يعمل بمضمون أحد الخبرين تارة وبمضمون الآخر أخرى ، كما في التخيير بين القصر والاتمام في المواطن الأربعة ( وبعد ذلك ) نقول .. انه قد يقرب الأول بوجهين ( أحدهما ) ما افاده العلامة الأنصاري قده من أن الأخبار الدالة على التخيير مسوقة