وتجري فيه أصالة الصحة عن الشك في صحته وفساده ( والا ) فيشكل اثبات حجيته قوله ولو مع كونه عدلا أو ممن يوثق بقوله.
( الامر السابع ) ان الثابت بهذه القاعدة انما هو خصوص ترتب الآثار الشرعية المترتبة على العمل الصحيح ( دون ) ما يلازم الصحة من الأمور الخارجة عنها ( فلو شك ) في صحة عقد من العربية أو الماضوية ، أو من جهة بلوغ العاقد ، يحمل على الصحة بلحاظ ما يترتب عليها من تحقق الملكية والنقل والانتقال ( لا بلحاظ ) الآثار المترتبة على ما يلازمها من عربية العقد ، وماضويته أو بلوغ المتعاقدين ( لقصور ) أصالة الصحة عن اثبات هذه اللوازم ، حتى على القول بأمارية هذه القاعدة ، فضلا عن أصليتها ( لان ) مجرد كون الشيء امارة لا يقتضى حجيته بجميع مداليله مطابقة والتزاما ( وانما ) هو تابع اطلاق دليل تتميم كشفه في الشمول لجميع ما يحكى عنه من المدلول المطابقي والالتزامي ( والا ) فبدونه لا بد من الاقتصار في تتميم كشفه على المدلول المطابقي « وحيث » انه ليس في المقام دليل لفظي يقتضى باطلاقه حجية هذه القاعدة وتتميم كشفها في جميع ما تحكي عنه مطابقة والتزاما « لان » العمدة في الدليل على حجيتها هو الاجماع ، والسيرة ، ومناط الاختلال « فلا بد » من الاقتصار على ما هو المتيقن منها ، ولا يكون ذلك الا تتميم كشفها من حيث الصحة ، دون ما يلازمها « هذا » على المختار في وجه حجية مثبتات الامارة من كونه بمناط تعدد الحكاية في الامارة مطابقة والتزاما « واقتضاء » دليل حجيتها لتتميم كشفها بجميع مداليها « واما » على ما سلكه بعض الأعاظم قده ، من كونه بمناط ان المجعول في الامارات في نفسه معنى يقتضى حجية مثبتاتها « فلا بد » من الالتزام بعدم التفكيك ، بين امارية هذه القاعدة ، ومثبتيتها ( ولكن ) الكلام في أصل المبني ( ولقد ) أشبعنا الكلام في ضعفة بما لا مزيد عليه في التنبيه السابع في شرح مثبتات الأصول والامارات فراجع.
( ثم إن ) الشيخ قده أفاد في التفريع على هذا البحث مسألة الشك في كون الشراء بما يملك أو ما لا يملك ( حيث قال ) : فلو شك في أن الشراء الصادر من الغير