بينهما ، وهو أيضا غير معلوم ، بل المعلوم عدمه ( ومعه ) يكون الحكم هو التخيير في الاخذ بإحدى الفتويين كما لو كانا متساويين في الورع والعدالة ( نعم ) لو انتهى الامر إلى الشك يمكن دعوى وجوب تقديم الأورع لكونه هو المتيقن في الحجية عند التعارض والاختلاف في الفتوى ( ولكن ) أنى ينتهى الامر إلى ذلك.
( الثالث ) انما يجب تقليد الأعلم ويجب الفحص فيما لو علم بالتفاضل والاختلاف في الفتوى تفصيلا أو اجمالا ( واما ) إذا لم يعلم باختلاف الفتوى لا تفصيلا ولا اجمالا ، فلا يجب تقليد الأعلم ولا الفحص أيضا ( وتفصيل ) الكلام في ذلك ، هو أنه تارة يعلم تفصيلا أو اجمالا بالتفاضل والاختلاف في الفتوى ( وأخرى ) يعلم بالتفاضل دون الاختلاف ( وثالثة ) بعكس ذلك ( ورابعة ) لا يعلم بالتفاضل ولا بالاختلاف في الفتوى ( اما الصورة الأولى ) فمع العلم التفصيلي باختلاف الفتوى وأفضلية شخص معين ، لا اشكال في لزوم الرجوع إلى الأفضل ، ومع العلم الاجمالي بهما يجب الفحص ولا مجال للرجوع إلى فتوى أحدهما المعين أو المخير قبل الفحص ، لكونه من باب اشتباه الحجة بغير الحجة ، ومع العجز عن معرفة الأفضل يجب الاخذ بأحوط القولين ( واما الصورة الثانية ) وهي صورة العلم بالتفاضل تفصيلا أم اجمالا مع الجهل في أصل الاختلاف في الفتوى ، فلا يجب عليه تقليد الأفضل ولو مع العلم به تفصيلا ولا الفحص أيضا ( إذ لا مانع ) حينئذ عن الاخذ باطلاق دليل الحجية بالإضافة إلى فتوى المفضول المنتهى بعد تعارض الفتويين إلى التخيير في الاخذ بأيهما ( ولا يعتنى ) باحتمال الاختلاف الموجب لسقوط فتوى المفضول من الحجية الفعلية ، لاندفاعه بالأصل ، نظير أصالة عدم المخالفة للكتاب والسنة في الشرط ونحوه ( واما الصورة الثالثة ) وهي صورة العلم بالاختلاف في الفتوى والجهل بالتفاضل ، فتتصور على وجهين ( فإنه ) تارة يكون احتمال الأعلمية ثنائيا بان يحتمل تساويهما في الفضيلة ويحتمل أعلمية زيد ( وأخرى ) يكون الاحتمال ثلاثيا بان يحتمل كونهما متساويين ، ويحتمل أعلمية زيد من عمرو ، ويحتمل العكس أيضا ( وقد يقال ) في الأول بوجوب الاخذ بفتوى محتمل