والفساد مسببا عن الشك في أحد الشرائط المذكورة ( أو ان المراد ) ما يعمها والشرائط المعتبرة في المتعاقدين والعوضين ( وبعبارة ) أخرى كل شرط شرعي أو عرفي اعتبر في ترتب الأثر وتحقق النقل والانتقال الفعلي سواء كان الشرط راجعا إلى العقد بما هو عقد ، أو إلى المتعاقدين ، أو العوضين ، أو إلى نفس المسبب في قابليته للتحقق ( وحيث ) ان أصالة الصحة في العقود بنفسها من المسائل التي تعم بها البلوى خصوصا في باب الترافع والتخاصم في تشخيص المدعى والمنكر ( فالحري ) هو بسط المقال فيها لمعرفة ما هو الموصوف بالصحة والفساد ، وما يكون مجرى لأصالة الصحة ( وتوضيح ) الكلام يتم برسم أمرين ( الامر الأول ) لا شبهة في أن الشرائط المعتبرة في صحة العقد وتماميته في المؤثرية الفعلية لترتب الأثر لا تكون على نمط واحد ( بل هي ) بين ما يرجع اعتباره إلى دخله في نفس السبب الذي هو العقد من حيث تماميته في السببية والمؤثرية ، كالموالاة بين الايجاب والقبول والترتيب والتنجيز والعربية والماضوية وأشباهها ، وبين ما يرجع اعتباره إلى دخله في قابلية المسبب للتحقق عند تحقق سببه باجزائه وشرائطه ( وهذه ) الطائفة بين ما يكون محله المتعاقدين كالبلوغ والرشد والعقل ونحوها ، وبين ما يكون محله العوضين كالمعلومية والمالية ونحوهما ، وبين ما يكون محله نفس المسبب ، كعدم الربوية والغررية في البيع ( فان ) هذه الأمور وان كانت معتبرة في فعلية الأثر وترتبه على السبب ( ولكنها ) أجنبية عن مقام الدخل في السبب بما هو سبب وتماميته في السببية والمؤثرية ( لوضوح ) ان العقد بدونها على تماميته في الاقتضاء والسببية ( وان عدم ) اتصافه بالمؤثرية الفعلية بدون الأمور المذكورة انما هو لقصور المحل عن قابلية التأثر من قبله ( الا انه ) لقصور في العقد في اقتضائه وسببيته ( كيف ) ولا يزيد ذلك عن العلل والأسباب التكوينية كالنار مثلا ، ( فكما ) ان عدم ترتب الاحراق الفعلي على النار عند وجود الرطوبة المانعة في المحل أو انتفاء المحاذاة الخاصة لا يوجب قصورا في النار من حيث تماميتها في السببية والمؤثرية ، كذلك في المقام ( فان ) حال العلل والأسباب في الأمور الاعتبارية ، حال العلل والأسباب التكوينية في الأمور الخارجية ( الامر الثاني )