زمان ورود العام والخاص لخروج ذلك كله عن محل ابتلائنا حتى بلحاظ آثارها ( فان الواجب علينا ) هو الاخذ بالخاص المتأخر والعمل على طبقه ناسخا كان أو مخصصا ( نعم ) في الخاص المتقدم على العام يترتب ثمرة عملية مهمة على كونه مخصصا أو منسوخا ( ولكن ) عرفت ، ان المرجع فيه بعد سقوط الأصل الجهتي في الخاص بالمعارضة مع الأصل الدلالي في العام هو استصحاب حكم المخصص ( هذا كله ) إذا كان التعارض بين الدليلين لا أكثر.
( الامر الخامس ) إذا كان التعارض بين أكثر من دليلين ، ففيه صور كثيرة ( الصورة الأولى ) ما إذا ورد عام وخاصان متبائنان ، كما لو قام دليل على وجوب اكرام العلماء ، وقام دليل آخر على عدم وجوب اكرام الكوفيين من العلماء ، وقام دليل ثالث على عدم وجوب اكرام البصريين من العلماء ( فان النسبة ) بين قوله أكرم العلماء ، وبين كل من قوله لا يجب اكرام الكوفيين ، وقوله لا يجب اكرام البصريين هي العموم المطلق ( وبالنسبة ) بين كل من الخاصين مع الآخر هي التباين ( ولا اشكال ) في تخصيص العام بكل واحد من الخاصين إذا لم يلزم منه التخصيص المستهجن ، أو بقاء العام بلا مورد ( واما ) إذا لزم منه التخصيص الأكثر المستهجن أو التخصيص المستغرق ( فلا بد ) في مثله من معاملة التعارض بين العام ومجموع الخاصين باعمال المرجحات السندية ( فان ) اخذ بالخاصين ترجيحا أو تخييرا طرح العام ولا تعارض بينهما ( وان اخذ ) بالعام كذلك ، فحيث ان المعارض للعام هو مجموع الخاصين دون الجميع ، يقع بين الخاصين تعارض بالعرض فيعامل معهما معاملة المتعارضين ( فان كان ) لاحد الخاصين مزية على الآخر يؤخذ به ويخصص به العام ويطرح الآخر ( والا ) فيؤخذ بأحدهما تخييرا ويخصص به العام ويطرح الآخر ( ثم إن ذلك ) إذا لم يكن بين الخاصين معارضة ذاتية كما في المثال ، والا فلا بد من اعمال الترجيح بينهما أو لا ، ثم تخصيص العام بالراجح منهما ولا وجه حينئذ لأعمال الترجيح في العام لأنه فرع معارضة الخاصين معه ، فإذا كان الترجيح بينهما اقتضى قصر الحجية بذى المرجح منهما يسقط الآخر عن صلاحية المعارضة