بالمعارضة ( لان ) مرجع سقوط الطريقين انما هو إلى عدم شمول دليل الحجية لواحد منهما بمناط الترجيح بلا مرجح ، ومع فرض عدم دليل في البين يقتضي الاخذ بهما سابقا على المصلحة السلوكية كيف يبقى مجال القول بتساقط الطريقين ( وان كان ) المقصود من الطريق الذي هو موضوع المصلحة السلوكية هو الطريق بوصف الطريقية والحجية الفعلية ، فلا معنى للمصلحة السلوكية الموجبة للامر بالعمل على طبق الطريق ( فان ) الالتزام بالمصلحة السلوكية انما هو لتصحيح الامر بسلوك الطريق والعمل على طبقه ( فمع فرض ) حجية الطريق في رتبة سابقة على المصلحة المزبورة ، لا معنى للالتزام بالمصلحة السلوكية ( مع أن ) لازم ذلك هو كون المصلحة السلوكية دائما مسبوقة بالامر بالأخذ بالطريق ( ولازمه ) هو الالتزام في باب الامارات بأمرين طوليين حتى مع عدم المعارض ، أحدهما ما هو المقوم لموضوع المصلحة السلوكية ( والآخر ) هو الامر الناشئ من المصلحة المزبورة وهو كما ترى لا يلتزم به أحد ( هذا كله ) فيما يقتضيه الأصل في المتعارضين بالنظر إلى الأدلة العامة من حيث الطريقية والموضوعية.
( واما بالنظر ) إلى ما تقتضيه اخبار العلاج الواردة في خصوص المتعارضين من الاخبار فلا اشكال في عدم سقوطهما مع فقد المرجح ( وهل الحكم ) حينئذ هو التخيير أو التوقف والعمل بما يوافق منهما الاحتياط ان أمكن ( فيه خلاف ) منشئه اختلاف الاخبار « وتحقيق » القول فيه هو أن الأخبار الواردة في المقام على طوائف ( منها ) ما يدل على التخيير المطلق ، كرواية الحسن بن الجهم عن الرضا (ع) : قلت يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولا نعلم أيهما الحق قال (ع) إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت ، وبهذا المضمون روايات اخر ذكرها في الوسائل ( ومنها ) ما يدل على التخيير في زمان عدم التمكن من الوصول إلى الإمام (ع) الشامل لحال الغيبة ، كرواية الحرث بن المغيرة عن أبي عبد الله قال : إذا سمعت من أصحابك الحديث فموسع عليك حتى ترى القائم فترد إليه بناء على ما فهمه الأصحاب من ظهوره في كونه في مقام بيان التخيير في المتعارضين من الاخبار ، لا في مقام بيان التوسعة في الاخذ بالاخبار