كفاية الاتيان بمعظم الاجزاء في صدق الفراغ عن العمل ( فان قلنا ) به يحكم بصحة الصلاة للقاعدة ، والا فيشكل تصحيح هذه الصلاة ، لأنه مع الشك في التسليم يشك في الفراغ الذي هو موضوع القاعدة ( ولكن ) الالتزام بكفاية صرف الاتيان بمعظم الاجزاء مع الشك في التسليم في تحقق الفراغ الذي هو موضوع القاعدة ، لا يخلو عن اشكال ( فان ) ما يمكن الالتزام به بعد الاخذ بمعظم الاجزاء هو اعتبار امر آخر من كونه عند الشك في حال يرى نفسه فارغا من الصلاة ، أو بكون فعل المنافي من الأول صادرا من المكلف باختياره باعتقاد فراغه ، وبعد فعل المنافي أو في أثنائه يشك في الجزء الأخير الذي هو التسليم ، والا فمجرد كون الشك في التسليم في حال الاتيان بالمنافي لا يكفي في جريان القاعدة ( وبما ذكرنا ) يتضح الحال في الفرع المعروف ، وهو ما لو انتبه عن نومه في حال السجدة ، وشك في أنه سجدة شكر أو سجدة صلاة ( فإنه ) على ما ذكرنا لا تجري قاعدة التجاوز في السجدة والتشهد لعدم احراز عنوان التجاوز عن المحل ( ولا قاعدة ) الفراغ ، لعدم احراز موضوعها مع الشك المزبور ، فلا مصحح لتلك الصلاة ، الا في فرض علمه بان نومه من الأول كان عن اختيار منه لزعم فراغه من الصلاة ، هذا كله في الشك في الجزء الأخير في باب الصلاة.
( واما الشك ) في الجزء الأخير في غير باب الصلاة ، كالشك في مسح الرجل اليسرى في الوضوء ، وغسل الجانب الأيسر في الغسل فحكمه حكم الشك في التسليم ، فلا تجرى فيه قاعدة التجاوز ، وان كان الشك فيه بعد جفاف تمام الأعضاء السابقة ، لعدم صدق التجاوز عن المحل بالنسبة إلى الجزء الأخير منهما ( الا بتوهم ) ان المحل الشرعي المعتبر في مسح الرجل اليسرى في الوضوء بمقتضى أدلة اعتبار عدم جفاف الأعضاء السابقة ، هو كونه قبل جفاف الرطوبة من تمام الأعضاء السابقة ( وفي غسل الجانب الأيسر في الغسل الترتيبي لمن اعتاد الاتيان بغسل الأعضاء متواليا ، قبل فصل طويل ينافي عادته ( فإذا ) كان الشك في الجزء الأخير من الوضوء بعد جفاف الأعضاء السابقة ، وفي الجزء الأخير من الغسل الترتيبي بعد فصل طويل ينافي عادته ، تجري فيهما قاعدة التجاوز ( ولكنه ) توهم فاسد ( اما ) في الغسل فيما ذكرنا من أن العبرة