تكون الحكومة مقدمة على التخصيص ( ومن هنا ) ترى بنائهم على تقديم الحاكم بعد ثبوت أصل نظره ، ولو مع كون المحكوم أقوى دلالة من الحاكم ( هذا كله ) في القسم الأول.
( واما القسم الثاني ) وهو ما يكون الشك في كل من المستصحبين مسببا عن امر ثالث وهو العلم الاجمالي ، فقد عرفت انه على اقسام ( الأول ) ان يكون العمل بالاستصحابين مستلزما لمخالفة قطعية عملية للتكليف المعلوم بالاجمال ، كما لو علم بنجاسة أحد الطاهرين ( وقد وقع ) الخلاف بين الاعلام في جريان كلا الاستصحابين وعدم جريانهما ، أو جريان أحدهما تخييرا ( ومنشأ ) الخلاف فيه هو الخلاف في العلم الاجمالي من حيث الاقتضاء والعلية بالنسبة إلى المخالفة والموافقة القطعيتين ( وتفصيل ) الكلام وان تقدم في الجزء الثالث من الكتاب في مبحث الشك في المكلف به ( ولكن ) لا بأس بالإشارة الاجمالية في المقام إلى بيان المسالك في العلم الاجمالي وبيان ما يترتب عليها من اللوازم ( فنقول ) اما على القول بعلية العلم الاجمالي حتى بالنسبة إلى الموافقة القطعية كما هو التحقيق ( فلا اشكال ) في سقوط الأصول عن الجريان ولو في بعض أطراف العلم حتى مع خلوه عن المعارض ( لان ) مرجع علية العلم الاجمالي حتى بالنسبة إلى الموافقة القطعية ، انما هو إلى حكم العقل تنجيزا بثبوت التكليف في العهدة ولزوم التعرض للامتثال بتحصيل الجزم بالفراغ عن عهدة ما تنجز عليه من التكليف ( ومقتضى ) ذلك بعد تردد المعلوم بالاجمال من حيث الانطباق ، ومساوقة احتمال انطباقه على كل طرف لاحتمال وجود التكليف المنجز في مورده المستتبع لاحتمال العقوبة على ارتكابه ، هو استقلال العقل بلزوم الاجتناب عن كل ما يحتمل انطباق المعلوم بالاجمال عليه من الأطراف ، وعدم جواز القناعة بالشك في الفراغ والموافقة الاحتمالية ، لعدم الا من من العقوبة عند مصادفة ما ارتكبه مع الحرام المنجز عليه ، فتجري فيه قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ( ولازمه ) اباء العقل أيضا عن مجيء الترخيص الشرعي على خلاف معلومه ولو في بعض الأطراف ، من جهة كونه من الترخيص في محتمل المعصية الذي هو من