الحقيقة ( وعلى هذا ) الضابط يختلف الحال في ورود محذور التخصيص المستهجن والقبيح وعدم وروده باختلاف الموارد حسب كون مفاد العام وكذا الخاص على نحو القضية الحقيقية أو الخارجية ( فكل مورد ) يكون مفاد العام والخاص على نحو القضية الخارجية يتحقق المحذور باستيعاب الخاص للأفراد الفعلية الخارجية فيرجع إلى المرجحات السندية بين العام والخاص ( وكل ) مورد يكون مفادهما على نحو القضية الحقيقية الناظرة إلى الافراد الفعلية والفرضية ، فلا يتحقق المحذور ، الا باستيعاب الخاص لجميع افراده الفعلية والفرضية ، أو لأكثرها ، لا بصرف استيعابه للافراد الفعلية كما هو ظاهر ( الصورة الثالثة ) ما إذا ورد عام وخاصان تكون النسبة بينهما العموم من وجه ، كما إذا قال أكرم العلماء ، ثم قال لا تكرم النحويين ، وقال أيضا يستحب اكرام الصرفيين ( فان ) النسبة بين قوله أكرم العلماء وبين كل من قوله لا تكرم النحويين ويستحب اكرام الصرفيين هي العموم المطلق ، والنسبة بينهما هي العموم من وجه ومجمع التصادق فيهما هو النحوي الصرفي ( وحكمه ) انه يخصص العام بكل واحد من الخاصين مع الامكان حتى بالنسبة إلى مجمع تصادق الخاصين ( ومع ) عدم امكان تخصيصه بهما يرجع إلى التفصيل الذي ذكرناه في الصورة الأولى ( لا يقال ) ان في مجمع تصادق الخاصين يسقط الخطابان عن الحجية بالمعارضة ، فلا وجه لتخصيص العام بهما حتى في مجمع تصادقهما ( بل لا بد ) حينئذ من أن يكون العام مرجعا بالنسبة إلى المجمع بعد تعارض الخطابين وتساقطهما فيه عن الحجية ( فإنه يقال ) ان سقوط الخطابين عن الحجية في المجمع انما هو بالنسبة إلى مدلولهما المطابقي ( واما ) بالنسبة إلى مدلولهما الالتزامي في نفي الثالث فهما على حجيتهما ، ولازمه هو خروج المجمع عن تحت العام وكونه محكوما بغير حكمه ، وسيأتي تنقيح البحث في ذلك انشاء الله تعالى.
( الصورة الرابعة ) ما إذا ورد عامان بينهما العموم من وجه وخاص ، كما إذا قال أكرم النحويين ، ثم قال لا تكرم الصرفيين ، وقال أيضا يستحب أكرم النحوي غير الصرفي ( فتارة ) يكون مفاد الخاص اخراج مورد اقتران أحد العامين كما في