( ان يقال ) ان قوام الحكومة انما هو بكون أحد الدليلين أو الأصلين بمدلوله ناظرا إلى مفاد الآخر ومدلوله ( وهذا ) كما يتحقق برجوع مفاده إلى التصرف في عقد وضع الآخر بتوسعة أو تضييق فيه بادخال ما يكون خارجا عنه أو اخراج ما يكون داخلا فيه بنحو من التصرف ( كذلك ) يتحقق بالتصرف في عقد حمل الآخر ، ، كأدلة ـ نفى الحرج والضرر بالنسبة إلى الاحكام الأولية ، حيث إن حكومتهما على أدلة الاحكام الأولية انما كانت بالتصرف في عقد حملها ببيان ، ما هو المراد منها ( وبعد ) ذلك نقول ان حكومة الأصل السببي في المقام من قبيل الأخير ( حيث ) ان الأصل السببي بتكفله لاثبات الطهارة للماء المشكوك طهارته ناظر إلى اثبات آثار طهارته ، وبذلك يكون ناظرا إلى مؤدى الأصل المسببي من نفى ترتيب آثار طهارة الماء ( ولا نعنى ) من الحكومة الا ما كان ناظرا إلى نفي الآخر اما بدوا ، أو بتوسيط نظره إلى نفى موضوعه ( وعلى ذلك ) نقول : انه يكفي في تقديم الأصل السببي هذا المقدار من النظر ، بلا احتياج في وجه تقديمه إلى كونه ناظرا إلى نفي الشك عن المسبب في الاستصحاب المسببي ( لا يقال ) انه كما أن نظر الأصل السببي إلى نفي التعبد بعدم آثار طهارة الماء المشكوك طهارته ( كذلك ) الأصل المسببي بالتعبد بنجاسة الثوب ناظر إلى نفي التعبد باثر طهارة الماء ( فإنه يقال ) كلا فان غاية ما يقتضيه الأصل المسببي من النظر انما هو إلى نفى ما نظر إليه الأصل السببي الذي هو نقيض مؤداه ، لا إلى أصل نظره ( وبالجملة ) نظر الأصل المسببي انما هو إلى نفى التعبد بنقيض مؤداه الذي هو عين المنظور في الأصل السببي ، لا إلى نفى أصل نظره إلى لوازمه وآثاره التي منها نفى التعبد بعدم ترتيب آثار طهارة الماء المشكوك ، بل بالنسبة إليه يكون من باب تخصيص نظر الأصل السببي إلى غير هذا الأثر ( وحينئذ ) فمن طرف الأصل السببي كان نفى الأصل المسببي من جهة نظره إليه ، ومن طرف الأصل المسببي كان نفى نظر الأصل السببي إلى اثره من باب التخصيص ، لا من باب الحكومة والنظر ( ومن المعلوم ) انه عند الدوران بين الحكومة والتخصيص ،