( نعم ) على المختار من توجيه التنزيل في باب الاستصحاب إلى نفس اليقين ولو من حيث طريقيته ( يمكن ) تقريب الحكومة للأصل السببي ( ببيان ) ان شأن الاستصحاب حينئذ بعد أن كان هو التعبد بالعلم بالواقع بلحاظ المعاملة ، يتعدى منه إلى التعبد بالعلم بأثره واثر اثره ، لملازمة التعبد بالعلم بموضوعية شيء للتعبد بالعلم بأثره بالملازمة العرفية ، حتى في الموارد التي يكون الأثر المزبور خارجا عن ابتلاء المكلف ، وكان الأثر المبتلى به هو اثر الأثر ( فلا محالة ) يكون مثل هذا العلم بمنزلة اليقين الناقض في طرف استصحاب المسبب ، فيكون رفع اليد عن النجاسة المتيقنة سابقا في الثوب ببركة استصحاب طهارة الماء من نقض اليقين بما هو بمنزلة اليقين ( وهذا ) بخلافه على مبنى توجيه التنزيل إلى المتيقن ، فإنه لا يتحقق اليقين الناقض من استصحاب طهارة الماء لا وجدانا ولا تعبدا وتنزيلا ( ولكن الانصاف ) عدم تمامية الحكومة على هذا المبني أيضا ( لما فيه ) أولا منع اقتضاء التعبد بالعلم بالموضوع التعبد بالعلم بأثره ( بل نقول ) ان مرجع التعبد ببقاء اليقين السابق في باب الاستصحاب ، انما هو إلى الامر بمعاملة عمل اليقين بالواقع في ظرف الشك بالبناء العملي على وجوده في ظرف الشك من حيث ترتيب الآثار المترتبة عليه التي منها في استصحاب طهارة الماء المعاملة مع الثوب النجس المغسول به معاملة المغسول بالماء المعلوم طهارته ، بلا تكفله لاثبات العلم التعبدي بطهارته الواقعية ليتحقق به اليقين الناقض ( وثانيا ) على فرض تسليم ذلك نقول : ان التعبد في استصحاب نجاسة الثوب أيضا مثبتة لليقين ببقاء نجاسته الناظر إلى نفي الشك عن طهارته ( ومعه ) يتوجه الاشكال بأنه مع اقتضاء كل من الاستصحابين لاثبات العلم ، لم لا يجري أولا استحصاب نجاسة الثوب الناظر إلى نفي الشك عن طهارته كي لا يبقى مجال النظر لعموم لا تنقض في استصحاب طهارة الماء إلى هذا الأثر ( واما ) توهم تقدم الاستصحاب الجاري في الماء طبعا على هذا الاستصحاب ( فقد عرفت ) الاشكال فيه ، بان التعبد بالأثر انما يكون في طول التعبد بالموضوع ، فيكون في عرض التعبد بالنجاسة.
( وحينئذ فالتحقيق ) في تقريب حكومة الأصل السببي على الأصل المسببي