قوله (ع) ولكن انقضه بيقين آخر هو خصوص اليقين المتعلق بما تعلق به الشك ، ولا ريب في أنه لا يكون الا اليقين بالحكم الواقعي الثابت للشيء بعنوانه الأولى ( ومعه ) فلا ورود للقاعدة ولا حكومة ، لبقاء الشك في بقاء النجاسة الواقعية المتيقنة في الثوب على حاله وعدم ارتفاعه لا حقيقة ولا تبعدا وتنزيلا ( وهكذا الكلام ) في الاستصحابين ( فإنه ) على هذا المسلك يكون كل من الأصل السببي والمسببي مثبتا للتعبد ، بالحكم طهارة ونجاسة في ظرف الشك ، من دون ان يكون لأحدهما النظر إلى نفى موضوع الآخر من الشك في الطهارة والنجاسة ولا إلى اثبات ما هو اليقين الناقض ( وتوهم ) ان تقدم الأصل السببي على الأصل المسببي من جهة سبق رتبة شكه على شكه يقتضي جريانه في المرتبة السابقة بلا معارض ، وبجريانه فيه في المرتبة السابقة واقتضائه طهارة الثوب ، لا يبقى المجال لجريانه في الثوب في المرتبة المتأخرة ( مدفوع ) أولا بان مجرد تقدم رتبة المشكوك لا يقتضى تقدم رتبة شكه مطلقا ، كما بينا نظيره في العلم الاجمالي في مسألة الملاقي والملاقى ( وثانيا ) ان التعبد بالأثر في استصحاب طهارة الماء انما يكون في طول التعبد بطهارة الماء ( ولازمه ) كونه في عرض التعبد بنجاسة الثوب بمقتضى استصحابها فيقع بينهما التعارض لتحقق موضوعهما الذي هو الشك في مرتبة واحدة ( وعليه ) فما افاده بعض الأعاظم قده من تقريب الحكومة للأصل السببي تبعا للشيخ الأعظم قدسسره ، مع التزامه بتوجيه التنزيل في لا تنقض إلى المتيقن بلحاظ البناء العملي على كونه هو الواقع ، لا إلى نفس اليقين ( منظور فيه ) لما عرفت من بقاء الشك الوجداني الذي هو موضوع استصحاب نجاسة الثوب على حاله وعدم ارتفاعه باستصحاب طهارة الماء على هذا المبنى لا حقيقة ولا تعبدا وتنزيلا ( واما ) ما افاده من برهان التخصيص والتخصص بالنسبة إلى نجاسة الثوب وطهارتها ( فقد ) عرفت اندفاعه ، حيث إنه مبني على اقتضاء الاستصحاب الجاري في السبب لرفع الشك المأخوذ في استصحاب المسبب ، اما حقيقة أو تعبدا وتنزيلا ( والا ) فعلى فرض عدم اقتضائه لرفعه ولو تعبدا وتنزيلا يكون تقديم كل منهما على الآخر من هذه الجهة من باب التخصيص محضا