الثوب نقض يقين بطهارة الماء بالشك به ( فإذا ) لم يكن اليقين بطهارة الثوب بهذا العنوان مشمولا لليقين الناقض في اخبار الباب ، فلا محالة يكون الشك في بقاء نجاسته الواقعية على حاله ، من غير أن يرفعه الاستصحاب السببي لا حقيقة ولا تنزيلا ، ومع بقاء الشك بحاله يجري فيه استصحاب النجاسة ( إذ يكون ) رفع اليد عن اليقين بنجاسته الواقعية من نقض اليقين بالشك ( نعم ) انما يتجه دعوى الورود لو قلنا ان المأخوذ في كبرى طهارة الثوب واقعا غسله بكل ماء محكوم بالطهارة ولو بعنوان ثانوي ظاهري ( أو قلنا ) ان مفاد التعبد في استصحاب طهارة الماء هو جعل الطهارة الحقيقية في ظرف الشك ، لا مجرد البناء العملي على طهارته بلحاظ اثره ( ولكن ) يلزمهما الحكم في الثوب بالطهارة الواقعية حتى مع انكشاف كون الماء نجسا واقعا لانغساله بالماء الطاهر حين الغسل ( وهو كما ترى ) مما لا يمكن الالتزام به ( فان ) ما يمكن الالتزام به في فرض نجاسة الماء واقعا انما هو الطهارة الظاهرية ، كالطهارة الظاهرية لأصل الماء المغسول به الثوب النجس ( وعليه ) كيف يمكن تقديم الأصل السببي على الأصل المسببي بمناط الورود.
( ومن التأمل ) فيما ذكرنا ظهر عدم تمامية تقريب الحكومة أيضا بناء على توجيه التنزيل في لا تنقض إلي المتيقن ، لا إلى اليقين ( خصوصا ) في قاعدة الطهارة الجارية في الماء المشكوك الذي غسل به الثوب النجس ( لوضوح ) ان غاية ما تقتضيه القاعدة انما هو التعبد بالبناء على طهارة الماء واقعا وبأثره الذي هو طهارة الثوب ، بلا نظر فيه إلى الغاء الشك في بقاء النجاسة السابقة في الثوب ، ولا إلى اثبات اليقين الناقض ، بها ولو على المختار بكونها من الأصول التنزيلية الناظرة إلى الواقع ، فضلا عن القول بعدم كونها من الأصول التنزيلية ( نعم ) لازم التعبد المزبور هو اليقين بطهارته بعنوان ثانوي ( ولكن ) مثل هذا اليقين لا يكون ناقضا ولا بمنزلته ( الا ) بدعوى عموم اليقين بحكم الشيء ولو بعنوان ثانوي ظاهري ( وهذا المعنى ) مع كونه مستلزما للقول بالورود ، كما اختاره العلامة الخراساني قده ، لا الحكومة ، خلاف التحقيق ( فان ) المنصرف من اليقين الناقض في