الحكيم في الاستحالة كالترخيص في مقطوعها ( وبذلك ) ظهر ان سقوط الأصول المرخصة النافية للتكليف عن الجريان في أطراف العلم ليس من جهة المعارضة ، ولا من جهة قصور أدلة الترخيص عن الشمول لأطراف العلم الاجمالي ، كي يفرق بين المخالفة القطعية وموافقتها ، بعدم انحفاظ مرتبة الحكم الظاهري في الأولى وانحفاظها في الثانية ( وانما ) هو من جهة اباء العقل عن مجيء الترخيص على خلاف معلومه ولو في بعض الأطراف بلا معارض ، لكونه بنظره من الترخيص في محتمل المعصية الذي هو كالترخيص في مقطوعها ( كما يفرض ) ذلك في العلم الاجمالي بنجاسة أحد المايعين مع كون الحالة السابقة في أحدهما الطهارة دون الآخر ( فإنه ) بعد تعارض استصحاب الطهارة في طرف مع قاعدة الطهارة في الآخر ، تبقى قاعدة الطهارة في الطرف الجاري فيه استصحابها بلا معارض ( فإنه ) على القول بعلية العلم الاجمالي لا تجري فيه القاعدة ، أيضا لمكان مانعية العلم الاجمالي ( هذا ) على المختار من علية العلم الاجمالي حتى بالنسبة إلى الموافقة القطعية.
( واما على القول ) باقتضائه بالنسبة إلى الموافقة القطعية المستتبع لتعليقية حكم العقل بوجوب تحصيلها على عدم مجيء ترخيص شرعي على خلافه في بعض المحتملات ( فلا اشكال ) أيضا في عدم جواز اعمال كلا الأصلين المشتملين على الترخيص ، لما يلزمه من الوقوع في محذور المخالفة القطعية العملية للتكليف المعلوم في البين ( وانما الكلام ) في جواز اعمال أحد الأصلين ولو على نحو التخيير ( فان ) الذي يظهر من جماعة منهم الشيخ قده وتبعه بعض الأعاظم هو عدم جوازه ، والقول بتساقط الأصول الجارية في أطراف العلم ، بتقريب ان أدلة اعتبار تلك الأصول تقتضي اعمال كل أصل بعينه ، فإذا لم يمكن ذلك فلا بد من التساقط ( لعدم ) الدليل على التخيير في اعمال أحد الأصلين المتعارضين ( وبهذه ) الجهة جعل الأصل في تعارض الأصول مطلقا التساقط دون التخيير ( ولكن ) لا يخلو من اشكال ( بل نقول ) انه لا مانع على هذا المسلك من الالتزام بالتخيير في اعمال أحد الأصلين المتعارضين ، وذلك لا من جهة بقاء أحدهما المخير تحت عموم دليل الترخيص ، كي يقال ان أحدهما المخير ليس من افراد العام ( بل من جهة ) تقييد اطلاق دليل الترخيص الجاري في كل طرف بحال