بالأعدلية والأفقهية ( فكما ) انه يحتمل في الترجيح بهما كونه لخصوصية في القرب الحاصل من السبب الخاص في نظر الشارع ، كذلك يحتمل ذلك في الترجيح بالوصفين أيضا ( ومع احتمال ) ذلك لا يستفاد من الترجيح بهما كبرى كلية ليتعدى منه إلى كل ما يوجب أقربية أحد الخبرين بنظر المكلف إلى الصدور أو الواقع ( واما الثاني ) وهو التعليل بالرشد ( ففيه ) بعد الجزم بعدم كون الرشد في المقام رشدا جزميا ، للقطع بان كثيرا من الاحكام الحقة توافق مذهبهم ، ولاقتضائه خروج الفرض من كون الترجيح به من باب ترجيح الحجة على الحجة ( نقول ) انه يدور الامر فيه بين كونه رشدا واقعيا غالبيا ملحوظا في نظر الشارع في مقام الامر بالترجيح به ، نظير غلبة الايصال إلى الواقع التي هي الحكمة في جعل الطرق غير العلمية وفى أصل التعبد بالخبر ، وبين كونه رشدا إضافيا بالقياس إلى الخبر الموافق لهم ، أو رشدا ظنيا أو اطمينانيا بنظر المكلف ( وفى مثله ) لولا دعوى أظهرية الأول ، فلا أقل من احتماله المانع عن ظهوره في أحد الأخيرين ( ومعه ) لا يبقى مجال استفادة المناط من التعليل به حتى يتعدى بحكم التعليل إلى الترجيح بكل ما كان معه امارة الرشد والحق وترك ما فيه مظنة خلاف الحق والبعد عن الصواب ( خصوصا ) بعد العلم بأنه ليس كل ما يخالفهم مظنة الحق ، ولا كل ما يوافقهم مظنة خلاف الحق لمكان القطع بان كثيرا من الاحكام الحقة توافق مذهبهم ( فان ) ذلك يوجب خروج التعليل المزبور عن ضابط منصوص العلة التي امر تطبيقها في الموارد بنظر المكلف ( نعم ) غاية ما يكون ، هو غلبة الباطل في أحكامهم ( ولكن ) مثله لا يصلح للحكم بالترجيح الا بنظر الشارع ، نظير غلبة الايصال إلى الواقع في جعل الطرق غير العلمية ، لا بنظر المكلف الا في فرض احرازه ( وعليه ) فلا يكون التعليل بالرشد الا بيانا لعلة تشريع الحكم ، لا ضابطا كليا للمكلف ، كي ينطبق على منصوص العلة فيتعدى منه إلى عير مورده كما هو ظاهر.
( ومن التأمل ) فيما ذكرنا يظهر الحال في التعليل الوارد في قوله (ع) بان المجمع عليه لا ريب فيه ( فإنه ) يأتي فيه جميع ما ذكرناه في التعليل بالرشد حرفا