الشك القائم بالعنوان التفصيلي ( فكيف ) يكون منافيا مع ما هو من احكام هذا الشك القائم بالعنوان التفصيلي المعبر عنه بالاحراز التعبدي ( مع أن ) لازم البيان المزبور ، هو المنع عن جريانهما في الموارد التي يلزم من الجمع بين الاستصحابين التفكيك بين المتلازمين ، كاستصحاب بقاء الحدث وطهارة البدن في المتوضئ غفلة بمايع مردد بين الماء والبول ( فإنه ) كما أن التعبد ببقاء نجاسة الانائين واقعا ينافي الاحراز الوجداني بعدم بقاء الحالة السابقة في أحدهما ( كذلك ) التعبد ببقاء الحدث وطهارة البدن ينافي الاحراز الوجداني بعدم بقاء أحدهما ( ومجرد ) مخالفة الأصلين في مفروض النقض في المؤدى ، غير مجد في رفع المضادة بين الاحراز التعبدي ببقاء الامرين ، والعلم بعدم بقاء أحدهما تفصيلا ( لان ) العقل كما يرى المضادة بين العلم بطهارة أحد الامرين واقعا ، وبين التعبد بنجاستهما ( كذلك ) يرى المضادة بين التعبد ببقاء طهارة البدن وبقاء الحدث مع العلم بعدم بقاء أحدهما ( مع أن القائل ) المزبور وفاقا للمشهور ملتزم بالجمع بين الاستصحابين ( فالانصاف ) ان ما افاده قده في وجه المنع عن جريان الاستصحابين في طرفي العلم من برهان المضادة بين الاحرازين مما لا يرجع إلى محصل ( ومن التأمل ) فيما ذكرنا يظهر عدم تمامية ما افاده الشيخ قده أيضا لمنع جريان الاستصحاب في طرفي العلم ، من محذور مناقضة الصدر والذيل في بعض أخبار الاستصحاب ، في مثل قوله (ع) لا تنقض اليقين بالشك ولكن انقضه بيقين آخر ( بتقريب ) ان حرمة نقض اليقين بالشك في كل واحد من الامرين ينافي وجوب نقض اليقين في أحدهما بمقتضى الذيل ( فمع ) العلم الاجمالي بارتفاع الحالة السابقة في أحد المستصحبين ، لا بد من خروجهما عن عموم لا تنقض إذ ( لا يمكن ) ابقاء كل منهما تحت عمومه لمحذور المناقضة ، ولا ابقاء أحدهما المعين ، لعدم الترجيح ، ولا أحدهما المخير ، لعدم كونه من افراد العام ، إذ ليس فردا ثالثا غير الفردين المشخصين ( إذ فيه ) بعد الغض عن انصراف الذيل إلى اليقين المتعلق بما تعلق به الشك واليقين السابق ، وعدم شموله لليقين المتعلق بالعنوان الاجمالي ( والغض ) عن كون الامر بالنقض باليقين في الذيل ارشاديا لا مولويا ، كما شرحناه