ويجب استينافه بمقتضى قاعدة الاشتغال بالصلاة ( كما أنه ) لو شك في أن ما بيده ظهر أو عصر يبطل أيضا إذا علم أنه قد صلى الظهر ، ( لأنه ) لا يعلم كونه من حين شروعه بعنوان العصر ( نعم ) لو علم أنه لم يصل الظهر ، أو شك في الاتيان بها عدل به إليها وصحت صلاته ( ثم إن ) هذا كله في النية بمعنى القصد المقوم لعنوان المأمور به.
( واما ) النية بمعنى قصد القربة ، فلو شك فيها في أثناء الصلاة فقاعدة التجاوز فيها أيضا غير جارية ولو قلنا بكونها شرطا شرعيا معتبرا في العبادة كسائر الشروط المعتبرة فيها ، لا شرطا عقليا معتبرا في مقام الامتثال ، لعدم كونهما على فرض الشرعية مما له محل مقرر شرعي حتى يصدق عليها عنوان التجاوز عن المحل والدخول في الغير ( واما ) قاعدة الفراغ فجريانها في الاجزاء التي شك في اقترانها بقصد القربة ، مبنى على كونها شرطا شرعيا مأخوذا في العبادة ولو بنحو نتيجة التقييد ( والا ) فعلى القول بكونها شرطا عقليا معتبرا في مقام الامتثال ، فلا تجرى قاعدة الفراغ أيضا ، لانتفاء الشك في صحة المأتى به بمعنى المستجمع للاجزاء والشرائط الشرعية ولو مع القطع بعدم اقترانه بقصد القربة ، للقطع بكون المأتى به بدونه واجدا لجميع ما اعتبر في المأمور به شطرا وشرطا.
( واما الثاني ) وهو ما يكون شرطا للصلاة في حال الاجزاء ، أو مطلقا حتى في السكونات المتخللة بين الاجزاء ( فان لم يكن ) للشرط محل مقرر شرعي بكونه قبل الدخول في الصلاة ، وانما المعتبر شرعا مجرد وقوع الصلاة في حال وجود الشرط ، كالستر والاستقبال ( فلا شبهة ) في عدم جريان قاعدة التجاوز فيه ، لعدم صدق عنوان التجاوز عن المحل حينئذ بالنسبة إليه بالدخول في المشروط ( ومجرد ) حكم العقل بوجوب تحصيله قبل الصلاة مقدمة ليكون افتتاح الصلاة بالتكبير في حال وجوده ، غير مجدي في جريان القاعدة فيه ( لما عرفت ) من أن العبرة في جريان قاعدة التجاوز ، انما هو بالتجاوز عن المحل الشرعي للمشكوك فيه حسب الترتيب المقرر شرعا بينه وبين غيره ( وانه ) لا عبرة بالمحل العقلي أو العادي ( وحينئذ ) فإذا لم يكن لمثل هذه الشروط محل شرعي ، فلا يصدق عليه بالدخول في المشروط عنوان التجاوز عن المحل ( ومعه ) لا تجري فيه القاعدة ( ولا فرق ) في ذلك بين ان يكون الشك في الشرط في أثناء