المشروط ، وبين ان يكون الشك فيه بعد الفراغ منه ( نعم ) تجري قاعدة الفراغ في المشروط إذا كان الشك في الشرط بعد الفراغ منه ( فإنه ) يشك حينئذ في صحته وفساده والقاعدة تقتضي صحته ( واما ) إذا كان الشك فيه في أثناء المشروط ، فتجري فيه أيضا قاعدة الفراغ إذا كانت الاجزاء الماضية بنحو يكون لها عند العرف عنوان مستقل بحيث تعد عملا من الأعمال ، كالركعة مثلا ، دون غيره مما لا يكون كذلك ، كالآية ونحوها ( وكون ) الشرط شرطا لنفس العمل لا للجزاء ( لا يضر ) بجريان القاعدة فيها بعد رجوع شرائط العمل إلى الاجزاء أيضا ، بلحاظ ان المركب هو عين الاجزاء بالأسر ( ثم إن ذلك ) إذا كان محرزا للشرط بالنسبة إلى ما بيده من الاجزاء المستقبلة ( والا ) فمع الشك فيه حتى بالنسبة إلى ما بيده ، فلا تجري القاعدة بالنسبة إلى الاجزاء الماضية أيضا ، لعدم ترتب اثر عملي على جريانها فيها مع الشك في الشرط بالنسبة إلى ما بيده ( فلا بد ) حينئذ بمقتضى قاعدة الاشتغال من استيناف الصلاة فتدبر.
( وأما إذا كان ) للشرط محل مقرر شرعي ، كصلاة الظهر والمغرب بالنسبة إلى صلاة العصر والعشاء على ما تقتضيه أدلة الترتيب من نحو قوله (ع) : الا ان هذه قبل هذه ، وكالطهارة الحدثية على وجه ( ففي جريان ) قاعدة التجاوز في الشرط عند الشك فيه في أثناء المشروط ، وعدم جريانه ( وجهان ) .. وعلى تقدير الجريان ( ففي جواز ترتيب ) جميع آثار وجود الشرط مطلقا حتى بالنسبة إلى مشروط آخر لم يدخل فيه ، فلا يجب تجديد الوضوء في مثال الطهارة لسائر الأمور المشروطة بالطهارة ، ولا الاتيان بالظهر بعد اتمام العصر لو شك في الظهر في أثناء العصر ( أو وجوب ) الاقتصار على خصوص آثار شرطيته بالنسبة إلى المشروط الذي دخل فيه ، دون غيره ( فيجب ) في مثال الطهارة تجديد الوضوء لمشروط آخر لم يدخل فيه ( ويجب ) في مثال الظهر والعصر الاتيان بالظهر بعد اتمام ما بيده عصرا ( فيه وجهان ) .. ظاهر المستفاد من العلامة الأنصاري وجماعة هو الوجه الثاني ( حيث ) قال : ان معنى البناء على حصول المشكوك فيه انما هو البناء على حصوله بالعنوان الذي يتحقق معه تجاوز المحل لا مطلقا ،