أقواهما الثاني لعموم امارية اليد في اختصاص ما في اليد لصاحبها ، فيجوز له التصرف فيما بيده وتحت استيلائه تصرف الملاك في املاكهم ( ويدل ) عليه مضافا إلى السيرة عموم التعليل في خبر حفص بن غياث باختلال السوق ونظام المعاملات الشامل لمثل الفرض ( مؤيدا ذلك ) في ذيل صحيحة جميل بن صالح عن الصادق (ع) قلت : فرجل وجد في صندوقه دينارا ، قال (ع) : يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا قلت : لا قال (ع) : فهو له ، حيث يستفاد من حكمه (ع) بان ما في الصندوق له مع كونه شاكا فيه ، عموم اعتبار اليد حتى بالنسبة إلى صاحبها.
( الثاني ) إذا قامت البينة على عدم مالكية انسان لما في يده ، أو أقر ذو اليد بذلك فهل تسقط اليد عن الاعتبار رأسا حتى بالنسبة إلى سائر الاختصاصات ، فينتزع المال من يده ، أو ان سقوطها عن الاعتبار ممحض من جهة خصوص الاختصاص الملكي ( فيه وجهان ) أقواهما الثاني ، لعموم امارية اليد لجميع مراتب الاختصاص التي أعلاها الاختصاص الملكي ، فبالاقرار أو البينة على نفي الملكية ترفع اليد عن ظهورها في الاختصاص الملكي به ، ويؤخذ بظهورها في بقية مراتب الاختصاص ونفيها عن غيره ، نظير حجية العام المخصص في الباقي ، فإذا ادعى اختصاصه بما في يده من الجهات الاخر من إجارة أو عارية أو وكالة من صاحب المال ونحو ذلك تسمع منه الدعوى حتى في مقام تشخيص المدعي والمنكر اخذا بأمارية يده في نحو تلك الاختصاصات.
( الثالث ) هل اليد كما تكون امارة على ملكية ما في اليد لصاحبها ، تكون امارة أيضا على سائر إضافاته كالطهارة والنجاسة والتذكية ونحوها ، فيحكم على ما في يد المسلم بالطهارة والتذكية إذا كان من الجلود ولو مع عدم احراز معاملة ذي اليد المسلم معه معاملة الطاهر والمذكى ، بان كنا نحن ونفس اليد بما هي مع قطع النظر عن اقترانها باخبار ذي اليد بطهارته أو نجاسته أو تذكيته ، أو اقترانها بتصرفه فيه على الوجه الممنوع كونه في الميتة ( فيه اشكال ) وان كان الظاهر من بعض كلماتهم كبعض النصوص اعتبارها في الحكم بالتذكية ، كالسوق ( بل قد يقال ) ان الظاهر المستفاد من