الموضع الثاني
ينقسم الاجتهاد إلى مطلق وتجزي ( فالأول ) هو ما يقتدر به على استنباط الأحكام الشرعية والوظائف الفعلية من امارة معتبرة ، أو أصل معتبر عقلي أو نقلي في الموارد التي لم يظفر بدليل معتبر ( والثاني ) ما يقتدر به على استنباط بعض الأحكام الشرعية والوظائف الفعلية العملية لا كلها أو جلها ( ولا اشكال ) في امكان الأول وحصوله للاعلام ( ولا ينافيه ) ترددهم في بعض المسائل النظرية ( فان ) ذلك انما هو بالنسبة إلى الحكم الواقعي لأجل عدم الظفر بدليل صالح مساعد لحكم المسألة بعد الفحص التام عنه ، لا ان ذلك لأجل قصور باعهم أو قلة اطلاعهم ( والا ) فلا تردد لهم بالنسبة إلى ما هو الوظيفة الفعلية في المسألة كما هو ظاهر ( كما لا اشكال ) في وجوب العمل بهذا الاجتهاد لمن هو متصف به وعدم جواز رجوعه إلى غيره ، سواء فيه بين كونه ممن انفتح له باب العلم والعلمي بالأحكام ، أو ممن انسد عليه بابهما فيها في غير الضروريات من المسائل النظرية ( فإنه ) على كل تقدير يكون اجتهاده حجة في حق نفسه ( واما ) حجية فتواه لغيره ممن لم يتضف بالاجتهاد سواء كان له نصيب من العلم أم لا ( فان ) كان المجتهد ممن يرى انفتاح باب العلم والعلمي بالأحكام فلا اشكال أيضا في حجية فتواه لغيره وجواز رجوعه إليه خصوصا على القول بتعميم مفاد أدلة الطرق والأصول بالنسبة إلى المقلد.
( واما ) ان كان المجتهد ممن يرى انسداد باب العلم والعلمي بالأحكام ، ففي جواز رجوع الغير إليه اشكال ( والذي ) يظهر من المحقق الخراساني قده هو المنع عن جواز رجوع الغير إليه وحجية فتواه بالنسبة إليه ، لعدم صدق العارف بالأحكام على مثله ، وكون الرجوع إليه من باب رجوع الجاهل إلى مثله لا إلى العالم بناء على الحكومة ( فلا يشمله ) أدلة التقليد ، وقضية مقدمات الانسداد ليست الا حجية ظنه في حقه لا في حق غيره ( فلا بد ) في جواز الرجوع إلى فتواه من التماس دليل