المسبب عند احراز مجريها عرفا ( إذ لا فرق ) حينئذ بين الشك في الصحة من جهة الشك في أهلية العاقد وقابلية المعقود عليه ، وبين الشك فيها من جهة الشك في مالية العوضين شرعا ، أو الشك في ربوية المعاملة أو غرريتها ( اللهم ) الا ان يكون المقصود دخل أهلية العاقد وقابلية المعقود عليه للنقل والانتقال عرفا في قابلية المسبب للترتب على السبب ( ولكن ) دون اثباته خرط القتاد ( إذ الظاهر ) انه لا قصور في صدق عنوان البيع والإجارة والضمان ونحوها عرفا بدون الأمور المذكورة.
( فالتحقيق ) حينئذ بالنظر إلي الأدلة السابقة من السيرة ولزوم الاختلال هو التعميم في جميع ما يتصور له الصحة والفساد ، بعد احراز مجريها عرفا ( ولازمه ) التفصيل في جريان هذا الأصل بحسب الموارد باجرائه ، تارة في خصوص السبب إذا كان الشك في الصحة مسببا عن الشك في بعض ما اعتبر فيه شرعا ، وأخرى في المسبب دون السبب إذا كان الشك في الصحة مسببا عن الشك فيما اعتبر فيه شرعا في قابليته للترتب على السبب ، وثالثة في كل من السبب والمسبب ، إذا كان الشك في الصحة وترتب الأثر ناشئا من الجهتين ( من غير فرق ) بين ان يكون الشرط المشكوك فيه مما محله العقد أو المتعاقدين أو العوضين ، أو نفس المسبب فان جميع هذه القيود راجعة ، اما إلى السبب أو المسبب لاستحالة تمامية السبب وقابلية المسبب مع عدم الأثر ، فلا بد في جريان هذا الأصل من ملاحظة مجريه بعد أحرار عنوانه عرفا في كونه هو السبب أو المسبب أو كليهما.
( ثم انه ) يظهر من الشيخ ( قده ) وبعض آخر الاشكال في جريان أصالة الصحة في بعض الفروع ( منها ) الشك في صحة بيع الصرف من جهة الشك في تحقق القبض في المجلس بعد العلم بتحقق الايجاب والقبول ، وكذا الشك في صحة البيع من جهة الشك في إجازة المالك لبيع الفضول ( ومنها ) الشك في صحة بيع الوقف ولو من المتولي من جهة الشك في وجود المصحح له ، لمكان ان بيع الوقف لو خلى وطبعه مبنى على الفساد ( ومنها ) الشك في صحة بيع الراهن من جهة الشك في اذن المرتهن أو اجازته ( ومنشأ ) الاشكال انما هو لدعوى ان المتيقن من مجرى هذا