عنه ( ففساده ) أوضح من أن يخفى ، لوضوح تحقق العقد العرفي مع القطع بعدم صدوره من البالغ وعدم وقوعه على ما يقبل الانتقال شرعا فضلا عن الشك فيهما ( ودعوى ) الفرق في صدق العقد عرفا بين العقد الصادر من البالغ ، والعقد الصادر من غيره ولو كان مراهقا ، كما ترى ليست إلا المكابرة مع الوجدان ( وان كان ) المقصود ان أهلية العاقد وقابلية المعقود عليه للنقل والانتقال من القيود الشرعية لصحة العقد بما هو عقد من حيث تماميته في السببية والمؤثرية ( ففيه ) مضافا إلى فساده في نفسه ( انه ) يبقى سؤال الفرق ، بين الشك في صحة العقد وفساده من جهة الشك في أهلية العاقد لايجاد المعاملة أو قابلية المعقود عليه للنقل والانتقال ، وبين الشك في الصحة والفساد من جهة سائر القيود الشرعية المعتبرة في العقد كالماضوية والترتيب بين الايجاب والقبول بناء على اعتبارهما فيه ، والتنجيز وعدم الاقتران بالشرط الفاسد ( فكما ) انه تجرى أصالة الصحة في الثاني عند احراز موضوعها عرفا ( كذلك ) تجري في الأول ( إذ لا فرق ) بينهما بعد كون الجميع من القيود الشرعية للعقد ( مع أن ) هذه الدعوى ، دعوى بلا بينة ، ولا برهان حتى بالنسبة إلى البلوغ ( لان ) عمدة ما دل على اعتباره في مقابل مطلقات الأدلة ، انما هو حديث رفع القلم ، ( وما ورد ) بأنه لا يجوز امر الصبي ( وغاية ) ما يستفاد منهما انما هو اثبات قصور الصبي عن السلطنة في استقلاله على التصرفات المالية فيما يرجع إلى ما له أو نفسه ( لا اثبات ) كونه مسلوب العبارة بحيث يكون العقد الصادر منه لايجاد المعاملة بمنزلة العدم حتى في مقام ايجاد المعاملة عن الغير ( وان كان ) المقصود كونهما من الشرائط الشرعية في تأثير العقد وقابلية المسبب للتأثر ( وان ) المنع عن جريان أصالة الصحة في العقد ، لمكان عدم اقتضاء الأصل الجاري في السبب لاثبات قابلية المسبب ورفع الشك من جهته ( لان ) غاية ما تقتضيه أصالة الصحة في العقد انما هو مجرد تماميته في نفسه من حيث السببية والمؤثرية لا اثبات قابلية المحل للتأثر ( فهو وان كان ) متينا جدا كما ذكرناه ( ولكن ) ذلك مع كونه خلاف الظاهر من كلامه في كون الامرين مأخوذا في عقد وضع أصالة الصحة ، لا يقتضى المنع عن جريانها بقول مطلق حتى في طرف