والفضة هو عارية الحلي غير المسكوك ، لأنه هو الذي يستعار للزينة ، فيكون حمل اطلاق رواية ضمان عارية الذهب والفضة على المسكوك منهما حملا له على الفرد النادر ( فمدفوع ) أولا بمنع ندرة عارية المسكوك من الذهب والفضة خصوصا مع كثرة الحلي المتخذ منهما ( وثانيا ) ان حمل المطلق على الفرد النادر انما يستهجن إذا لم يكن المتكلم متكفلا لبيان الفرد النادر ، والا فلا استهجان فيه ، وبعد تكفل روايتي الدرهم والدينار لبيان حصر الضمان في العارية بخصوص المسكوك من الذهب والفضة أين يبقى المجال للتوهم المزبور ( ولا أقل ) من تصادم الاطلاقين في المجمع وعدم ترجيح أحدهما على الآخر ، فيكون المرجع فيه عمومات نفي الضمان في مطلق العارية التي لم يتصل بها استثناء الدراهم والدنانير ( هذا كله ) إذا كان لاحد المتعارضين مزية في الدلالة تقتضي الجمع العرفي بينهما ( واما ) إذا لم يكن لأحدهما مزية تقتضي ذلك بان كانا متكافئين في الدلالة ( ففيه ) يقع الكلام في مقامين ( الأول ) في حكم المتعارضين بالنظر إلى ما يقتضيه الأصل الأولى في المتعارضين بلحاظ عموم دليل الحجية من أنه هو التساقط وفرضهما كان لم يكونا أو هو التخيير ( الثاني ) في بيان حكمها بالنظر إلى ما يستفاد من الاخبار العلاجية من الترجيح أو التخيير.
اما المقام الأول
فالبحث فيه يقع ( تارة ) على الطريقية في الامارات ( وأخرى ) على السببية والموضوعية فيها ( فيقول ) ان تحقيق الكلام في المقام ، هو أن يقال ان التنافي بين الخبرين أو أزيد ( اما ان يكون ) من جهة العلم الاجمالي بكذب أحد الخبرين مضمونا للواقع ، لتناقضهما أو تضادهما اما ذاتا أو غرضا ، كما في مثال وجوب صلاة الظهر ووجوب صلاة الجمعة في يوم الجمعة ، مع احتمال صدور الخبرين معا عن الإمام (ع) ( واما ان يكون ) التنافي بينهما من جهة العلم بعدم صدور كلا الخبرين