من الإمام (ع) ولو لاشتباه أحد الراويين في حكاية صدور مضمون الخبر عن الإمام (ع) ، مع احتمال مطابقة كلا المضمونين للواقع بعكس الفرض الأول ( فإنه ) لأجل العلم الاجمالي المزبور يقع التنافي بين الخبرين بلحاظ صدورهما عن الإمام (ع) لا بلحاظ مضمونهما لاحتمال مطابقتهما للواقع ( ولا يخفى ) ان مورد الكلام الذي انعقد هذا البحث لأجله من الحكم بالجمع أو الترجيح أو التخيير انما هو في خصوص الفرض الأول ( واما ) الفرض الثاني فهو خارج عن مصب هذه الأحكام ، فلا تجرى فيه الجمع العرفي بين الأظهر والظاهر ولا الترجيح والتخيير ( لان ) ذلك كله فرع تنافي الخبرين بمضمونهما للواقع ( بل الحكم ) فيه عند كون الخبرين نصين في المؤدى هو وجوب الاخذ بسند كل منهما والعمل على طبقه لعدم مخالفة عملية من اعمال كل من التعبدبن فيهما ( ومجرد ) العلم الاجمالي بعدم صدور أحد الخبرين عن الإمام (ع) ، لا يضر بالأخذ بالامر الطريقي في كل منهما بعد عدم سراية العلم الاجمالي من متعلقة الذي هو العنوان الاجمالي إلى الخارج ، وكون كل من الخبرين بعنوانه التفصيلي محتمل الصدور ( إذ في مثله ) لا قصور في شمول دليل السند لكل منهما بعنوانه التفصيلي وتتميم كشفه ( كما أن ) عدم شمول الامر الطريقي لما هو معلوم الكذب بنحو الاجمال ، لا يمنع عن شموله لكل منهما بعد كون كل منهما محتمل الصدق بعنوانه الخاص وقابليته لتتميم كشفه ( وحكمة ) الأوامر الطرقية التي هي غلبة الايصال أيضا غير مانعة عن شمولها لمثل الفرض ( وتوهم ) ان المدلول الالتزامي في التعبد بكل من السندين لما كان نافيا لصدور الآخر بمقتضى العلم الاجمالي ، امتنع دخولهما معا تحت دليل الحجية لأدائه إلى التناقض ، ودخول أحدهما بعينه تحته دون الآخر ترجيح بلا مرجح ، فلا بد من الحكم بخروجهما معا عن تحت دليل السند ( مدفوع ) بأنه كذلك إذا كان الخبران متناقضي المضمون ( واما ) إذا لم يكونا متناقضي المضمون ، فلا اثر لمدلولهما الالتزامي خصوصا بعد كون الخبرين نصين في المؤدى ( إذ لا اثر ) حينئذ لمجرد عدم صدور الخبر عن الإمام (ع) كي يترتب ذلك على ما يقتضيه المدلول الالتزامي فيهما ( وانما ) الأثر العملي على مطابقة مضمون