التعبد بسند العام المتصرف في ظهوره في قبال الخاص الأظهر ( غاية ) الامر يقع بينهما التكاذب في الدلالة في مجمع تصادقهما ، وحيث لا ترجيح لاحد الدلالتين يحكم عليهما في المجمع بحكم الاجمال والرجوع إلى الأصل الموجود في المسألة ، كما في مقطوعي الصدور ، لا إلى المرجحات السندية ، ولا إلى المرجحات الجهتية والمضمونية كالمخالفة للعامة والموافقة للكتاب ، كما هو ظاهر بعض الأعاظم قده على ما ذكر في التقرير خصوصا على مسلك المختار من ارجاع المرجح الجهتي والمضموني إلى المرجح الصدوري كما تقدم بيانه ( وما ذكرنا ) هو الوجه في تسالم الأصحاب على التساقط في العامين من وجه في مجمع تصادقهما والرجوع إلى الأصل.
( الامر الخامس ) في الترجيح بالأصل بناء على التعدي من المرجحات المنصوصة ( فان الذي ) يظهر من بعضهم الترجيح به وتقديم الخبر الموافق للأصل على المخالف له ( ولكن ) فيه نظر واضح ( فان ) الأصول الفقاهية من جهة تأخر مضمونها لا تكون في مرتبة الأدلة الاجتهادية حتى تصلح للمرجحية وتقوية مضمونها ( كيف ) ومورد جريانها انما هو ظرف فقد الدليل الاجتهادي المطابق أو المخالف أما رأسا ، أو لسقوطه عن الحجية بالمعارضة ، فلا مورد لجريان الأصل قبل سقوط المتعارضين ، وبعد سقوطهما عن الحجية يكون الأصل مرجعا لا مرجحا ، من غير فرق في ذلك بين الأصول العقلية والشرعية ، ولا في الثاني بين الأصول التنزيلية وغيرها ( وأما الترجيح ) بالظنون غير المعتبرة ، فعلى القول بالتعدي من المرجحات ، فلا بأس بالترجيح بها ما لم يكن من الظنون المنهى عن أعمالها كالظن القياسي ، والا فلا يعتني به ، لأنه نحو اعمال له الذي هو المنهى عنه.
( بقى الكلام ) فيما يتعلق بالتخيير وهي أمور ( الأول ) قد تقدم ان حكم المتعارضين على الطريقية في الامارات بالنظر إلى عموم دليل الحجية هو التساقط ( وعلى السببية ) والموضوعية هو التخيير على التفصيل المتقدم بين أن يكون التعارض بين الخبرين لأجل تضاد موضوعي الحكمين ولو عرضا ، وبين ان يكون لأجل وحدة موضوعهما ( وبالنظر ) إلى ما يستفاد من اخبار العلاج هو عدم سقوطهما ووجوب