بين القاعدة ، وبين دليل تشريع العدول في مقام التطبيق على المورد ، لإناطة جواز العدول على عدم جريان القاعدة ، وبالعكس ( نقول ) : انه بعد عدم مرجح لاحد الامرين يوجب تقدمه على الآخر ( يصير موردية ) المورد للقاعدة مشكوكة ، للشك في تحقق شرطها الذي هو التجاوز عن المحل ( ومع ) هذا الشك لا تجرى القاعدة ، فينتهى الامر إلى أصالة عدم الاتيان بالظهر ( فلا بد ) في مقام اسقاط التكليف وتفريغ الذمة من العدول إلى الظهر ولو برجاء الواقع واتمام ما بيده من الصلاة ظهرا ، ثم الاتيان بصلاة العصر ( هذا ) إذا كان الشك في الظهر في أثناء العصر ( واما ) لو كان الشك فيه بعد الفراغ عنه ، فلا شبهة في صحة المأتى به عصرا ( لان ) الترتيب بينهما شرط ذكرى ، لا شرط واقعي ( وفي جريان ) قاعدة التجاوز حينئذ في الظهر ، كي لا يجب الاتيان به ولو مع بقاء الوقت ( اشكال ) تقدم ان الأقوى هو المنع ، لعدم تحقق عنوان التجاوز عن المحل بالنسبة إلى عنوان ذاته في الوقت المشترك.
( وبما ذكرنا ) من البيان يتضح الحال في مثال الشك في الطهارة في أثناء الصلاة ( إذ نقول ) ان الحكم بالمضي فيه والغاء الشك في الوضوء حتى بالنسبة إلى الاجزاء المستقبلة ( مبني ) على اعتبار الشرطية المنشأ لانتزاع المحل ، بين الصلاة بأجمعها ، والوضوء بنحو لم يلحظ كل جزء مشروطا مستقلا ، بل اعتبر الصلاة باجزائها أمرا وحدانيا مشروطا باشتراط واحد بالوضوء السابق ( والا ) فعلى ما هو التحقيق من اعتبار الشرطية المنشأ لانتزاع المحل ، بين الوضوء السابق ، وبين كل جزء بنحو يكون كل جزء منه مشروطا مستقلا ( فلا يكفي ) في الغاء الشك في الوضوء ، مجرد الدخول في المشروط حتى بالنسبة إلى الاجزاء المستقبلة ، بل لا بد من احراز الشرط بالنسبة إلى الاجزاء المستقبلة أيضا ( وبدونه ) لا بد من قطع الصلاة ، واستينافها بعد تجديد الوضوء ( لان ) نسبة الشرط حينئذ إلى جميع اجزاء المشروط نسبة واحدة ، وتجاوز محله باعتبار كونه شرطا للاجزاء الماضية لا يكفي بالنسبة إلى الاجزاء المستقبلة بعد عدم صدق تجاوز المحل بالنسبة إليها.
( ثم إن ذلك ) أيضا بناء على تسليم ان شرط الصلاة هو الوضوء على ما يقتضيه ،