الملازمة التامة في الواقع بين بقاء الحدث ونجاسة البدن بحيث لا يمكن التفكيك بينهما في الواقع هذا.
( ولكن التحقيق ) في المقام هو الوجه الأول ، وهو المنع عن جريان القاعدة في الشرط عند الشك فيه في أثناء المشروط ( اما ) في مثال الظهر والعصر ، فلظهور أدلة تشريع العدول في الأثناء في كون الشرطية ملحوظة بالنسبة إلى جميع اجزاء المشروط على وجه يكون كل جزء من اجزاء العصر مشروطا مستقلا ، بحيث ينتزع من الشرطية اشتراطات متعددة حسب تعدد الاجزاء ( لا انه ) اعتبر العصر باجزائه أمرا وحدانيا مشروطا باشتراط واحد ( فان ) لازم ذلك بعد ظهور اخبار الباب في اختصاص الحكم بالمضي بخصوص ما يصدق عليه التجاوز ، لا مطلقا حتى بالنسبة إلى ما لا يصدق عليه التجاوز ( هو عدم ) الغاء الشك في الشرط بصرف الدخول في المشروط ، الا بالنسبة إلى الجزء المدخول فيه ، لا مطلقا حتى بالنسبة إلى تمام المشروط به ( وحينئذ ) فبعد الشك الوجداني فيه بالنسبة إلى الاجزاء المستقبلة ، لا محيص من العدول إلى الظهر ، واتمام ما بيده ظهرا ، ثم الاتيان بالعصر ( وتوهم ) اختصاص أدلة تشريع العدول بصورة العلم بعدم الاتيان بالظهر ، فلا تشمل صورة الشك في الاتيان به ، كي يستفاد منها الشرطية لكل جزء من اجزاء العصر ( مدفوع ) بان تشريع العدول انما هو من لوازم عدم الاتيان بالظهر واقعا والتذكر والعلم بالعدم طريق إليه ( فبأصالة ) عدم الاتيان بالظهر عند الشك يترتب وجوب العدول إليه ظاهرا ( لا يقال ) انه مع تقدم القاعدة على الاستصحاب حكومة أو تخصيصا لا مورد لتطبيق كبرى جواز العدول على المورد ، كي تمنع عن جريان القاعدة ( فإنه يقال ) ان عدم جريان القاعدة في المورد ليس من جهة قضية الاستصحاب ( وانما ) ذلك لقصورها في نفسها عن الجريان في المورد ، لانتفاء شرطها الذي هو التجاوز عن المحل بالنسبة إلى الاجزاء المستقبلة ، حسب كشف دليل تشريع العدول في الأثناء عن شرطية تقدم الظهر بالنسبة كل جزء من اجزاء العصر ، وان لم يكن هناك استصحاب ، ولا امر فعلي بالعدول ( وعلى فرض ) المعارضة