موارد اشتباه موضوع التكليف وتردده بين الأمور المتبائنة ( وفى تلك ) الموارد لا تجري الاستصحاب لسقوطه عن الجريان من جهة العلم الاجمالي ( ولكن ) فيه ان التعبد بالقرعة وان كان مخصوصا بموارد العلم الاجمالي في الشبهات الموضوعية ( الا ) ان غالب موارد جريانها انما يكون في موارد العلم الاجمالي بين الشخصين في باب الحقوق والأموال ، وحيث إن في تلك الموارد تجرى الاستصحاب ( فلا محالة ) يبقى المجال لملاحظة النسبة بينها وبين الاستصحاب ومعارضتها معه ( وعليه ) نقول ان النسبة بينها وبين الاستصحاب وان كانت على نحو العموم من وجه ( الا ) انه لا بد من تقديمها عليه ، نظرا إلى قلة موردها وكثرة موارده ( فإنه ) لو قدم الاستصحاب عليها يلزم محذور اللغوية في جعلها ( لأنه ) قل مورد تجري فيه القرعة ، ولا تجري فيه الاستصحاب ( بخلاف ) ما لو قدم القرعة على الاستصحاب ( فإنه ) يبقى للاستصحاب موارد كثيرة لا تحصى لا تجري فيها القرعة.
المقام الثالث
في نسبة الاستصحاب مع سائر الأصول العملية من البراءة والتخيير والاحتياط عقليها ونقليها ( فنقول ) : اما الأصول العقلية ( فلا شبهة ) في عدم معارضتها مع الاستصحاب لكونه واردا عليها ( فان ) حكم العقل بالبرائة ، وكذا الاشتغال انما يكون في ظرف عدم وجود البيان على التكليف وجودا وعدما وعدم وجود المؤمن من العقوبة المحتملة من قبل الشارع ، والاستصحاب بيان شرعي على وجود التكليف أو عدمه ، فيرتفع موضوع حكمه وجدانا ( كما ) انه مؤمن شرعي من العقوبة ، فيرتفع حكمه بوجوب الاحتياط ( واما الأصول ) النقلية ، كحديث الرفع ودليل الحلية ونحوهما مما مفاده الترخيص في الارتكاب ، أو مفاده وجوب الاحتياط ( فلا اشكال ) أيضا في تقديم الاستصحاب عليها ( نعم ) انما الكلام في وجه تقديمه عليها ، من كونه للورود ، أو الحكومة ، أو التخصيص ( حيث ) ان فيه وجوه وأقوال ( منشئها ) الخلاف المتقدم في مفاد