ما يدل على الترجيح بالمذكورات وبالصفات والاحتياط ( مثل ) ما رواه ابن أبي الجمهور الأحسائي في غوالي اللئالي عن العلامة قده مرفوعا إلى زرارة قال سئلت أبا جعفر (ع) فقلت جعلت فداك يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ : فقال (ع) يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر : فقلت يا سيدي انهما مشهوران مأثوران عنكم : فقال خذ بما يقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك : فقلت انهما معا ، عدلان مرضيان موثقان فقال (ع) انظر ما وافق منهما العامة فأتركه وخذ بما خالف فان الحق في خلافهم : قلت ربما كانا موافقين لهم أو مخالفين فكيف اصنع : قال (ع) إذا فخذ بما فيه الحائط لدينك واترك الآخر : قلت فإنهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان فكيف اصنع : فقال (ع) إذا فتخير أحدهما فتأخذ به ودع الآخر ( فهذه ) طوائف خمس من الأخبار الدالة على الترجيح وأجمعها الطائفة الأخيرة وهي المرفوعة ( وهنا ) طائفة أخرى سادسة تدل على الاخذ بأحدثهما وهي اخبار كثيرة ( ولكن ) نحن ندع تلك الطائفة لاختصاصها بزمان الحضور لشواهد تشهد به مما في نفس تلك الأخبار من نحو قوله (ع) انا والله لا ندخلنكم الا فيما يسعكم ( ولذلك ) لم يمكن بناء الأصحاب أيضا على عد الأحدثية من المرجحات في تعارض الاخبار.
( ثم انه ) بعد ما تلونا عليك هذه الأخبار يبقى الكلام في أنه هل يجب الترجيح بجميع هذه المرجحات ، أو لا يجب الترجيح بها ، أو يفصل بينها بوجوب الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة ، وعدم وجوبه في غيرهما ( فيه ) وجوه وأقوال ( أقواها الأخير ) : اما وجوب الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة ، فللأخبار الكثيرة الظاهرة في وجوب الترجيح بهما المعمول بها بين الأصحاب ( فان ) من تتبع كلماتهم في الفقه يرى أن ديدنهم عند تعارض الاخبار وتنافيها على الترجيح بهما من الاخذ بالخبر الموافق لظاهر الكتاب والمخالف للعامة ، وطرح ما يخالف الكتاب ويوافق العامة ( وبمثل هذه ) الاخبار يقيد مطلقات اخبار التخيير بغير صورة ذين المرجحين.