الاشكال في تقديم الاستصحاب في السبب على الاستصحاب في المسبب والحكم لأجله بطهارة الثوب ، من غير ملاحظة معارضته بالاستصحاب في المسبب « بل الظاهر » ان المسألة اتفاقية ، فلا يصغى حينئذ بما يظهر من بعض من القاء المعارضة بينهما « بل ما ذكرناه » يجري في كل أصل سببي وان لم يكن له حالة سابقة « ومن هنا » لا اشكال في الحكم بطهارة الثوب النجس المغسول بالماء الجاري فيه قاعدة الطهارة ، من غير ملاحظة المعارضة بين القاعدة الجارية في السبب والاستصحاب في المسبب « فلا اشكال » حينئذ في تقديم الأصل السببي على الأصل المسببي « وانما الكلام » في وجه تقديمه عليه في كونه للورود ، أو الحكومة ، أو التخصيص بعد الفراغ عن كون كل من السبب والمسبب موردا للاستصحاب ومشمولا لعموم ما دل على عدم نقض اليقين بالشك.
( فنقول ) : الذي يظهر من المحقق الخراساني قده ، هو الأول ، حيث أفاد في تقريب الورود بما حاصله ان الاستصحاب الجاري في السبب في المثال والحكم بطهارته موجب لليقين بطهارة الثوب المغسول به لكمونه من آثاره ، فيوجب خروج المسبب حقيقة من افراد عموم حرمة نقض اليقين بالشك ( إذ ) يكون رفع اليد عن بقاء نجاسة الثوب المغسول به من باب كونه نقضا لليقين باليقين ، لا من نقض اليقين بالشك ( بخلاف ) الاستصحاب في المسبب الذي هو نجاسة الثوب ، فإنه موجب لتخصيص دليل الاستصحاب في طرف السبب وجواز نقض اليقين يه بالشك بعدم ترتيب اثره الشرعي بلا وجه يقتضيه ( لكن ) فيه ما لا يخفى ( فان ) ما افاده من تقريب الورود مبني على شمول اليقين الناقض في لا تنقض اليقين لليقين بالحكم بأي عنوان حتى بعنوان عدم نقض اليقين بالشك ( والا ) فعلى فرض انصرافه إلى اليقين المتعلق بما تعلق به الشك وهو اليقين بحكم الشيء بعنوانه الأولى ، فلا يكاد مجال لهذا الورود ( لوضوح ) ان مفاد الاستصحاب حينئذ وان كان حرمة نقض المتيقن بلحاظ اثره ، الا انه لا يكاد يتحقق من قبل استصحاب طهارة الماء الا العلم بطهارة الثوب المغسول به بعنوان كونه نقض يقين بالشك ، بلحاظ ان عدم الحكم بطهارة