فعل من الافعال القائمة بالمنوب عنه والشاك الحامل لا من أفعال الصادر من الغير ( فأصالة الصحة ) فيه بما هو فعل من أفعال الغير ، لا يثبت الصحة بما هو فعل من أفعال المنوب عنه ( فيجب ) التفكيك بين اثرى الفعل من الجهتين ، فيحكم باستحقاق النائب الأجير للأجرة ، وعدم تفريغ ذمة المنوب عنه.
( وفيه ما لا يخفى ) فان الصحة من الجهة الثانية انما هي من آثار الصحة من الجهة الأولى ( لوضوح ) ان الفعل الواحد الصادر من الغير بعنوان النيابة عن المنوب عنه إذا كان صحيحا تعبدا ، فهذا الصحيح بعينه هو المنسوب إلى المنوب عنه بنحو من الانتساب ، فكيف لا يكون مبرء للذمة ( إذ لا معنى ) لحكم الشارع البناء على صحة فعل النائب من حيث النيابة عن الغير ولاستحقاق الأجرة عليه بهذا العنوان ، الا البناء على تفريغ ذمة المنوب عنه ( واما حكم ) المشهور باعتبار العدالة في النائب عن الحي والميت ( فليس ) من جهة عدم كفاية صحة التعبدية في فعل النائب من حيث النيابة للصحة من جهة براءة ذمة المنوب عنه ( بل انما ) هو من جهة احراز صدور الفعل على وجه النيابة ، بلحاظ اقتضاء العدالة للوثوق بصدور العمل النيابي عنه ( والا ) فمع احراز صدوره على وجه النيابة عن الغير ، اما بالوجدان ، أو بغيره من الامارات المعتبرة ، لا يظن بأحد منهم التشكيك في اقتضاء الصحة من الجهة الأولى للصحة من الجهة الثانية ( مضافا ) إلى منع كون الفعل الصادر عن النائب بعنوان النيابة عن الغير من قبيل الفعل بالتسبيب أو الآلة بالنسبة إلى المنوب عنه بحيث يصاف ويستند إليه باسناد حقيقي ( إذ نقول ) انه ليس لفعل النائب حتى بمعناه الاسم المصدر الا إضافة واحدة وقيام واحد بالفاعل المباشر دون المنوب عنه « وان » ما يقع عن المنوب عنه انما هو اثره من تفريغ ذمته وتخضعه للمولى وتقربه إليه كما يقع نظيره في الخضوعات العرفية من نحو تقبيل اليد وغيره ( فإنه ) بايجاد ما هو آلة الخضوع عن الغير ، يقع الخضوع لذلك الغير مع رضائه به بلا احتياج إلى امره بذلك ، بخلاف باب التسبيب ، فإنه يحتاج فيه إلى امر من الآمر بالايجاد ولا يكفيه صرف رضائه بفعله « فخضوع » المنوب عنه وتقربه إلى المولى وتفريغ