( وفي المقام ) لا ملزم للاخذ بسند المتعارضين حتى يلتجئ إلى التصرف في ظاهرهما بضرب من التأويل ( فلا محيص ) حينئذ من القول بتساقطهما ، لعدم امكان دخولهما معا تحت دليل الحجية ، ولا دخول أحدهما المعين لعدم المرجح.
( واما توهم ) التخيير في الاخذ بهما بدعوى شمول عموم دليل الحجية للواحد منهما بلا عنوان القابل للانطباق على كل واحد ولو بتوسيط اختيار المكلف ، كما لو ورد من الأول التعبد بأحدهما المخير نظير التخيير في خصال الكفارة ( فمدفوع ) بان الوجوب التخييري غير متصور في مثل المقام المنتهى إلى التعبد بالنقيضين ولو باعتبار المدلول المطابقي والالتزامي ( لان ) مرجع الوجوب التخييري انما هو إلى الامر بكل واحد من الامرين في ظرف عدم وجود بديله ، وهذا انما يتصور إذا لم يكونا مانعتي الخلو بحيث أمكن اعمال المولوية بالنهي عن ترك مجموع الامرين ، لا في مثل النقيضين أو الضدين لا ثالث لهما مما يكون وجود الشيء في فرض عدم ضده أو نقيضه حاصلا قهرا ( نعم ) لو كان مفاد دليل التعبد وجوب الالتزام بمؤدى أحد الخبرين ولو مقدمة للعمل ( لأمكن ) تصوير الوجوب التخييري في مفاد دليل التعبد ، وأمكن أيضا استفادته من قضية اطلاق دليل التعبد بهما برفع اليد عن اطلاق كل من التعبدين في صورة الاخذ بالآخر ( ولكن ) المبنى فاسد جدا ( لوضوح ) ان متعلق وجوب التعبد في الامارات والأصول انما يكون هو العمل محضا ، ولا يجب الموافقة الالتزامية حتى في مورد الامارات غير المتعارضة ( ومعه ) لا يتصور الوجوب التخييري بعد انتهاء الامر في التعبد بالمتعارضين بمدلولهما المطابقي والالتزامي إلى النقيضين أو الضدين لا ثالث لهما من وجوب الشيء وعدم وجوبه أو حرمته ( هذا كله ) بالنسبة إلى خصوص مؤدى الخبرين.
( واما بالنسبة ) إلى نفي الحكم الثالث بمقتضى مدلولهما الالتزامي ( فلا اشكال ) في عدم سقوطهما في الجملة عن الحجية ( وانما الكلام ) في أن نفي الثالث هل يكون بهما معا ( أو انه يكون ) بأحدهما غير المعين ، حيث إن فيه خلاف ، منشئه الخلاف